في الجملة فينبغي
ذكر الموجبات الأحد عشر ، إلا أنك خبير بان المراد الأول ، لكن بمعنى عدم إيجاب
غير الوضوء في كل حال ، وهو منخرم في المتوسطة ، بل قد يقال بمدخلية الغسل للصبح
في سائر الصلوات ، ولذا لو تركته في الصبح لزمها الغسل في البواقي ، على إشكال
يأتي البحث فيه ان شاء الله ، كما أنه يأتي التعرض لأحكام تتعلق بهذا الوضوء من
وجوب تجديده لكل صلاة ، كما تضمنه الخبران المتقدمان ، وتجديده عند الانقطاع للبريء
قبل الدخول في الصلاة ، وعدم جواز تقديمه على وقت الصلاة ، وغير ذلك من الأحكام
المتعلقة به وبمستدام الحدث.
( ولا ينقض
الطهارة مذي ) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما ، كما عن الصحاح
والقاموس ومجمع البحرين ، ويرجع اليه ما عن الهروي من أنه أرق ما يكون من النطفة
عند الممازجة والتقبيل ، وما عن ابن الأثير من أنه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر
عند ملاعبة النساء ، وفي مرسلة ابن رباط [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « يخرج من الإحليل المني والوذي والمذي والودي ،
فأما المني فهو الذي يسترخي منه العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل ، وأما
المذي فهو يخرج من الشهوة ، ولا شيء فيه » الى آخره. وعن الشهيد الثاني بأنه ماء
رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وفي الحدائق أنه نظم ذلك بعض متأخري علمائنا ، فقال :
المذي ماء رقيق
أصفر لزج
خروجه بعد تفخيذ
وتقبيل
والحجة على عدم
النقض به ـ بعد الأصل بل الأصول مع كونه مما تعم به البلوى والإجماع المنقول في
الخلاف والمنتهى وعن الغنية والتذكرة ونهاية الأحكام ، بل لعله محصل لما تسمعه من
ضعف خلاف ابن الجنيد ، والأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط والبول والريح ـ الأخبار
الخاصة فيما نحن فيه المستفيضة جدا ، بل كادت تكون متواترة ، ( منها ) قول أحدهما عليهماالسلام[٢] في الحسن كالصحيح
بعد أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.