على السمع والبصر
ونحو ذلك ، وأين هو من التعليق المشعر بالعلية ، نعم لا بأس بأخذ ما تقدم ذكره
مؤيدا الكلام الأصحاب ، أو يكون هو الجابر للسند والدلالة.
ومما لا يوجب إلا
الوضوء خاصة في كل حال الاستحاضة القليلة التي لا تثقب الكرسف إجماعا ، إلا من ابن
أبي عقيل كما في المعتبر ، فلم يوجب وضوء ولا غسلا ، وابن الجنيد فأوجب بها غسلا
واحدا في اليوم والليلة ، ومثله غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما ، فلعل ما نقل
من بعض عبارات القدماء كالهداية والمقنع الحاصرة لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا
منها الخلاف ، ول قول الصادق عليهالسلام[١] في خبر معاوية بن عمار : « وان كان الدم لا يثقب الكرسف
توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » وقول الباقر عليهالسلام[٢] في خبر زرارة
سألته « عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي
مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ
اغتسلت وصلت » وغيرهما من الأخبار الآتية في محلها ، وبذلك مع ضميمة الإجماع ممن
عداهما بل بعض الإجماعات المنقولة في غير المقام على ناقضية الوضوء بأشياء منها
الاستحاضة ينقطع متمسك الأول من الأصل ، وتتخصص الأخبار الحاصرة موجبات الوضوء في
غيرها ، كما أنه تحمل بعض الأخبار الآمرة لها بالصلاة مع الاستثفار بثوب حتى يخرج
الدم من وراء الثوب على إرادة الوضوء ، ولم نقف للثاني على مستمسك سوى ظواهر بعض
الأخبار الآمرة [٣] بالغسل ان لم يجز الدم الكرسف ، ويأتي إن شاء الله أن
المراد منها المتوسطة أي التي تثقب الكرسف ، ولا يتجاوزه ، والأمر سهل.
لكن عن الشهيد
الإيراد على نظير العبارة بأنه إن أريد الموجبات ليس إلا فينبغي ذكر المتوسطة فيما
عدا الصبح ، إذ لا توجب إلا الوضوء ، وان أريد ما يوجب الوضوء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.