responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410

على السمع والبصر ونحو ذلك ، وأين هو من التعليق المشعر بالعلية ، نعم لا بأس بأخذ ما تقدم ذكره مؤيدا الكلام الأصحاب ، أو يكون هو الجابر للسند والدلالة.

ومما لا يوجب إلا الوضوء خاصة في كل حال الاستحاضة القليلة التي لا تثقب الكرسف إجماعا ، إلا من ابن أبي عقيل كما في المعتبر ، فلم يوجب وضوء ولا غسلا ، وابن الجنيد فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة ، ومثله غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما ، فلعل ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية والمقنع الحاصرة لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منها الخلاف ، ول قول الصادق عليه‌السلام [١] في خبر معاوية بن عمار : « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » وقول الباقر عليه‌السلام [٢] في خبر زرارة سألته « عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت » ‌وغيرهما من الأخبار الآتية في محلها ، وبذلك مع ضميمة الإجماع ممن عداهما بل بعض الإجماعات المنقولة في غير المقام على ناقضية الوضوء بأشياء منها الاستحاضة ينقطع متمسك الأول من الأصل ، وتتخصص الأخبار الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها ، كما أنه تحمل بعض الأخبار الآمرة لها بالصلاة مع الاستثفار بثوب حتى يخرج الدم من وراء الثوب على إرادة الوضوء ، ولم نقف للثاني على مستمسك سوى ظواهر بعض الأخبار الآمرة [٣] بالغسل ان لم يجز الدم الكرسف ، ويأتي إن شاء الله أن المراد منها المتوسطة أي التي تثقب الكرسف ، ولا يتجاوزه ، والأمر سهل.

لكن عن الشهيد الإيراد على نظير العبارة بأنه إن أريد الموجبات ليس إلا فينبغي ذكر المتوسطة فيما عدا الصبح ، إذ لا توجب إلا الوضوء ، وان أريد ما يوجب الوضوء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست