responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 402

التأمل فيه قائلا اني لم أعثر على نص للأصحاب في ذلك ليس على ما ينبغي ، ولا حاجة الى نص الأصحاب على ذلك بعد قولهم ان الغائط من النجاسات ، وفرق بينه وبين الحدث من جهة تعليق حكم الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد دون الخبث ،

وأما الخنثى المشكل فعلى كلام ابن إدريس بل وعلى كلام الشيخ لكونه تحت المعدة يتجه النقض ، كما أنه لا إشكال فيها لو خرج منهما معا ، لكون أحدهما مخرجا طبيعيا قطعا ، وأما مع عدم الاعتياد في أحدهما فالظاهر انه لا نقض عندهم حتى يصير معتادا ، وأما الممسوح فالظاهر ان الثقب الذي يكون في موضع الذكر هو من الطبيعي ، لكونه أعد للخروج ، والله العالم.

ولو اتفق المخرج أي الدبر في غير الموضع المعتاد نقض بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، كما في المدارك أنه موضع وفاق ، بل يستفاد منهما ان بحكمه ما لو انسد الطبيعي وانفتح غيره ، بل لا يحتاج عندهم فيه حينئذ إلى الاعتياد ، بل يكون كالمخرج الطبيعي ، ولعله لقوله عليه‌السلام طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك ، إذ ليس بلازم كونهما أسفلين. وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا أما إذا انسد الطبيعي فقد عرفت ما في المنتهى والمدارك ، وأما إذا لم ينسد فهو من المسألة السابقة والنوم الغالب على إدراك الحاستين حاستي السمع والبصر ، والوصف بالغلبة ليس تخصيصا ، بل هو لتحقيق ماهية النوم ، وبذلك قيده جماعة من الأصحاب ، لكن الأخبار فيه مختلفة ، ( فمنها ) [١] ما قيدته بذهاب العقل ، ( ومنها ) [٢] بنوم الاذن والعين والقلب ، مع الحكم فيها انه قد تنام العين ولا تنام الأذن والقلب ، ( ومنها ) [٣] بخفاء الصوت ، ( ومنها ) [٤] بنوم الأذنين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست