التأمل فيه قائلا
اني لم أعثر على نص للأصحاب في ذلك ليس على ما ينبغي ، ولا حاجة الى نص الأصحاب
على ذلك بعد قولهم ان الغائط من النجاسات ، وفرق بينه وبين الحدث من جهة تعليق حكم
الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد دون الخبث ،
وأما الخنثى
المشكل فعلى كلام ابن إدريس بل وعلى كلام الشيخ لكونه تحت المعدة يتجه النقض ، كما
أنه لا إشكال فيها لو خرج منهما معا ، لكون أحدهما مخرجا طبيعيا قطعا ، وأما مع
عدم الاعتياد في أحدهما فالظاهر انه لا نقض عندهم حتى يصير معتادا ، وأما الممسوح
فالظاهر ان الثقب الذي يكون في موضع الذكر هو من الطبيعي ، لكونه أعد للخروج ،
والله العالم.
ولو اتفق المخرج
أي الدبر في غير الموضع المعتاد نقض بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الإجماع
عليه ، كما في المدارك أنه موضع وفاق ، بل يستفاد منهما ان بحكمه ما لو انسد
الطبيعي وانفتح غيره ، بل لا يحتاج عندهم فيه حينئذ إلى الاعتياد ، بل يكون
كالمخرج الطبيعي ، ولعله لقوله عليهالسلام طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك ، إذ ليس بلازم كونهما
أسفلين. وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا أما إذا انسد الطبيعي فقد عرفت ما
في المنتهى والمدارك ، وأما إذا لم ينسد فهو من المسألة السابقة والنوم الغالب على
إدراك الحاستين حاستي السمع والبصر ، والوصف بالغلبة ليس تخصيصا ، بل هو لتحقيق
ماهية النوم ، وبذلك قيده جماعة من الأصحاب ، لكن الأخبار فيه مختلفة ، ( فمنها ) [١] ما قيدته بذهاب
العقل ، ( ومنها ) [٢] بنوم الاذن والعين والقلب ، مع الحكم فيها انه قد تنام
العين ولا تنام الأذن والقلب ، ( ومنها ) [٣] بخفاء الصوت ، ( ومنها ) [٤] بنوم الأذنين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.