responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 4

وسوء الخلق ، ولذا استدل على ذلك بقوله تعالى ( وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) [١] ( وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ) [٢] أي من الحيض وسوء الخلق. ولعله ظاهرا من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو في القدر المشترك ، وهو أولى و ( إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ ) [٣] أي نزهك و ( أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) [٤] أي يتنزهون ، وفي القاموس : ان الطهارة نقيض النجاسة ، وعن الطراز : طهر طهرا بالضم وطهارة بالفتح ، نظف ونقي من النجس والدنس. وهما يرجعان الى ما تقدم.

وعرفا على ما هو المعروف كما قيل ، بل عن آخر انه عليه أكثر علمائنا اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة فيخرج وضوء الحائض والتجديدي والأغسال المندوبة ووضوء الجنب والتيمم للنوم ونحو ذلك. أو انها لها مع التأثير في العبادة إباحة أو كمالا ، فيدخل فيها بعض ما تقدم ، وان خرج منها أيضا الأغسال للأوقات والغسل بعد التوبة فهي أعم من الأول. أو انها لها مطلقا ، فيدخل فيها جميع ما ذكرنا. أو انها لها على أحد الوجوه الثلاثة مع إزالة الخبث الشرعي. فتكون حينئذ الاحتمالات ستة. لكن الظاهر مراعاة الصحة في السابقين : إما لان لفظ الطهارة خارج من بين أسماء العبادات فلا يجري فيه النزاع انها للأعم أو للصحيح ، بعد اعتبار الاستباحة فعلا في مفهومها على وجه لا يكون الفاسد طهارة ، أو يكون المعرف انما هو الصحيح. وكيف كان فهل هي عبارة عن نفس الافعال ، أو الحالة الحاصلة بعدها من الإباحة ، أو ما يجده الإنسان من القرب الروحاني في الثلاثة الأول ، أو الأعم؟ احتمالات ، وتكثر بملاحظة الضرب مع المتقدمة. إلا أن الأقوى الأول هنا ، لتبادره. كما ان الأقوى الأول أيضا بالنسبة للستة ، لعدم ثبوت غيره ، ولأنه المعروف بين المتشرعة كمعروفية البحث فيه عنه ، ولقوله عليه‌السلام في الحائض :


[١] سورة الأحزاب آية ٣٣.

[٢] سورة آل عمران آية ١٣.

[٣] سورة آل عمران آية ٣٧.

[٤] سورة الأعراف آية ٨٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست