responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399

غيره ، بل لعل المتأمل في الروايات ـ مع كثرتها وتصريحها بنفي النقض بالقي‌ء والرعاف ونحوهما ، بل نسبة ذلك فيها إلى المغيرة بن سعيد ـ يكاد يقطع أن المراد بالحصر في ذلك نفي النقض بغيرها مما تقدم ، لا أن المراد منه نفي النقض بالخارج من الثلاثة من غير المعتاد.

لا يقال : انا لا نحتاج في تقييد ما ذكرت الى هذه الروايات ، بل التبادر كاف فيه ، فان الآية وجميع ما تقدم من الأخبار المطلقة تنصرف الى الفرد الشائع المتعارف ، وليس هو إلا الخروج من المعتاد ، وهو الذي يجب إضماره فيما تقدم ، إذ ليس فيهما عموم لغوي ، لأنا نقول ( أولا ) ان هذه الندرة ليست ندرة إطلاق ، بل هي ندرة وجود ، فإنه لا ينبغي الشك لعاقل ان الخارج من غير السبيلين خروج بول وغائط ، ( وثانيا ) انه لو نزلت هذه الروايات على المعتاد لوجب أن لا يحكم بنقض من خلق مخرجه على غير المعتاد ، ولا بمن انسد المعتاد منه ثم انفتح آخر ، ولا بمن أصل خلقته له مخرجان ، ولا بمثل مخرج الخنثى والممسوح ونحو ذلك ، بل لا معنى للتفصيل بالاعتياد وعدمه ، لأن اعتياده للخروج من غير السبيلين لا يخرجه عن كونه فردا نادرا بالنسبة إلى عامة الناس ، بل ولا مثل من يخرج من المعتاد لأغلب الناس نادرا ، بل كل من كان مخالفا للمتعارف بوجه من الوجوه ، وهو مما لا يرتكبه من ذاق طعم الفقاهة وعرف إشاراتهم ، واحتمال أن المستند في البعض الإجماع المنقول ضعيف ، إذ الأصل في المستند الأخبار ، على أنه لا يتم في الجميع ، ومما ذكرنا من الأخبار المقيدة مع الأصل حجة المشهور على عدم النقض بغير المعتاد ، كما ان عموم الآية والحديث حجتهم على النقض مع الاعتياد ، مضافا الى قول الصادق عليه‌السلام : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ، لتحقق النعمة بهما حينئذ ، وفيه ان الأول إن كان صالحا للتقييد فلا معنى للاستدلال بالآية والحديث ، وان كان غير صالح فلا معنى للاستدلال بها على عدم النقض ، بل يبقى عموم الآية حينئذ شاملا للمعتاد وغيره ، وأيضا قد يقال : ان ذلك ليس من النعمة بل من النقمة إلا ان يراد أصل الخروج نعمة ، فيشمل النادر حينئذ ، على ان قوله : اللذين أنعم الله‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست