responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 393

عدم حصول شي‌ء منها لو اتفق ، كما لو خلق الله شخصا بالغ مثل آدم عليه‌السلام ، وكان إطلاق الأسباب والموجبات لمكان العادة ، وربما قيل ان إطلاق الأسباب والموجبات عليها غير مربوط ، وذلك لأن السبب انما هو الصلاة ، والحدث لما كان مانعا من الدخول فيها وجب زواله ، فليست هي أسباب وموجبات ، وفيه أن المراد بسببيتها كونها علامة على الخطاب الشرعي بالوضوء الذي كان سبب الخطاب به الصلاة ، فلا منافاة حينئذ ، وهذه غير المناقشة السابقة منا في سببيتها ، لرجوعها الى حصول الوجوب بدون هذه الأشياء ، وهو منافي للسببية ، وقد يجاب بأنه لا مانع لجعل ذلك من تعدد الأسباب ، فتكون هذه الأحداث أسبابا ، والمشروط بالطهارة سبب فيه أيضا ، لكنه كما ترى ، نعم قد يقال : ان المراد أينما حصلت تعرف الحكم الشرعي ولو بالخطاب الاستحبابي ، بناء على استحباب الوضوء لنفسه فتأمل ، والأمر في ذلك سهل. والوضوء بضم الواو من الوضاءة بالمد النظافة والنضارة ، وهو في الأصل اسم مصدر ، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به ، وعن بعضهم أنهما معا بالضم ، كما عن آخر أنهما معا بالفتح.

وهي أي موجبات الوضوء خاصة ستة فلا يرد ما يوجب الوضوء والغسل ، كما أنه لا يرد مثل تيقن الحدث والشك في الطهارة ، وتيقنهما والشك في السابق منهما ، ولا وجدان الماء ، لكون الموجب حقيقة في الجميع هو الحدث خروج البول ونحوه ولو بالحكم به شرعا كالبلل الخارج قبل الاستبراء مثلا والغائط والريح من الموضع المعتاد إجماعا محصلا ومنقولا ، بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين ، وسنة متواترة أو قريبة منه ، والمرجع في هذه الأشياء الى العرف ، وعند الشك يبنى على صحة الوضوء كالشك في أصل الخروج ، ومثلهما الشك في أن الخارج من النوع الناقض أو من غير الناقض ، ولا فرق في ذلك بين الخروج في الأثناء أو بعد تمام الوضوء ، فما يخرج من الدبر صحيحا مثل بزر الخيار والبطيخ ونحو ذلك ممزوجا برطوبة مثلا أو منفردا ليس من الغائط في شي‌ء عرفا ، ومثل بعض الأجزاء مثل قشور الماش وبعض أجزاء‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست