عدم حصول شيء
منها لو اتفق ، كما لو خلق الله شخصا بالغ مثل آدم عليهالسلام ، وكان إطلاق الأسباب والموجبات لمكان العادة ، وربما قيل
ان إطلاق الأسباب والموجبات عليها غير مربوط ، وذلك لأن السبب انما هو الصلاة ،
والحدث لما كان مانعا من الدخول فيها وجب زواله ، فليست هي أسباب وموجبات ، وفيه
أن المراد بسببيتها كونها علامة على الخطاب الشرعي بالوضوء الذي كان سبب الخطاب به
الصلاة ، فلا منافاة حينئذ ، وهذه غير المناقشة السابقة منا في سببيتها ، لرجوعها
الى حصول الوجوب بدون هذه الأشياء ، وهو منافي للسببية ، وقد يجاب بأنه لا مانع
لجعل ذلك من تعدد الأسباب ، فتكون هذه الأحداث أسبابا ، والمشروط بالطهارة سبب فيه
أيضا ، لكنه كما ترى ، نعم قد يقال : ان المراد أينما حصلت تعرف الحكم الشرعي ولو
بالخطاب الاستحبابي ، بناء على استحباب الوضوء لنفسه فتأمل ، والأمر في ذلك سهل.
والوضوء بضم الواو من الوضاءة بالمد النظافة والنضارة ، وهو في الأصل اسم مصدر ،
وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به ، وعن بعضهم أنهما معا بالضم ، كما عن آخر أنهما
معا بالفتح.
وهي أي موجبات
الوضوء خاصة ستة فلا يرد ما يوجب الوضوء والغسل ، كما أنه لا يرد مثل تيقن الحدث
والشك في الطهارة ، وتيقنهما والشك في السابق منهما ، ولا وجدان الماء ، لكون
الموجب حقيقة في الجميع هو الحدث خروج البول ونحوه ولو بالحكم به شرعا كالبلل
الخارج قبل الاستبراء مثلا والغائط والريح من الموضع المعتاد إجماعا محصلا ومنقولا
، بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين ، وسنة متواترة أو قريبة منه ، والمرجع في هذه
الأشياء الى العرف ، وعند الشك يبنى على صحة الوضوء كالشك في أصل الخروج ، ومثلهما
الشك في أن الخارج من النوع الناقض أو من غير الناقض ، ولا فرق في ذلك بين الخروج
في الأثناء أو بعد تمام الوضوء ، فما يخرج من الدبر صحيحا مثل بزر الخيار والبطيخ
ونحو ذلك ممزوجا برطوبة مثلا أو منفردا ليس من الغائط في شيء عرفا ، ومثل بعض
الأجزاء مثل قشور الماش وبعض أجزاء