responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 391

الأمور الموجبة لفعل الطهارة وعلى الأثر الحاصل منها ، فتقابله مع الطهارة مقابلة الأضداد ، لا مقابلة العدم والملكة ، فالمخلوق دفعة بالغا كآدم مثلا لا يحكم عليه بأحدهما ، فما كانت الطهارة شرطا فيه تجب ، وما كان الحدث مانعا منه جاز فعله بدونها ، وقد يحتمل أنه يلاحظ في بعض الأحداث معنى الحدثية اللغوية ، فلو أرسل خشبة أو نحوها في المقعدة فأخرج بها شي‌ء من الغائط لا يسمى حدثا ، ولا ينقض به وضوء وان كان الظاهر خلافه كما ستعرف ، والموجبة الثابت عندها الخطاب بالوضوء لو لا المانع ، والموجب في هذا المعنى مرادف للسبب والمقتضي ، كما لا يخفى على المتتبع ، لإطلاق لفظ الموجب في كلامهم ، سواء كان خطابا واجبا أو مستحبا لنفسه أو لغيره ، وعبر في القواعد بالأسباب ، وفي السرائر بالنواقض ، وكان اختلاف التعبير منشؤه الأخبار ، فالتعبير بالموجبات لقوله عليه‌السلام [١] « لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول » ‌الى آخره والنواقض لقوله عليه‌السلام [٢] : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين » ‌الى آخره ، والأسباب لقوله عليه‌السلام [٣] : « انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك ».

لكن قيل ان التعبير بالأسباب أولى ، لكونه أعم منهما مطلقا ، لكون السبب عرفا هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي لذاته ، سواء كان الحكم الشرعي وجوبا أو ندبا ، وقولنا لذاته لإدخال حدث الصبي والمجنون والحائض ، فإن ذاته مقتضية لذلك ، لكن وجود المانع منع من تأثير المقتضي ، وهو لا ينافي السببية عرفا ، ومن هنا وجب الوضوء مثلا عند ارتفاعه ، فحدث المجنون حينئذ في حال جنونه سبب ، وأما الموجب فهو الذي يثبت عنده الخطاب الوجوبي ، والناقض المسبوق بطهارة ، ومن المعلوم أن الحدث أعم من ذلك ، لصدقه عند عدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست