responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 390

السؤال ، لاحتمال كونه من قبيل الشبهة المحصورة ، فينجس الماء حينئذ بصبه من الإناء ونحوه ، أو يقال : إن إصابة النجاسة الإناء كما تتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه كذا تتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين ، ومعه يحسن السؤال أيضا ، لاحتمال كونه من الشبهة أيضا.

وقد يشهد له رواية الرفع ، لكن هذا انما يتم إن قلنا بخروج مثله عن الشبهة ، وإلا فالمتجه الجواب بالعدم حينئذ والأحسن حمل الرواية على إصابة الإناء نفسه مع تشخيص المكان ، إلا أنه يحتمل مع ذلك إصابة الماء أيضا ، وحسن السؤال حينئذ لكون إصابة الإناء مظنة إصابة الماء ، فأجابه عليه‌السلام أنه ان كان شيئا بينا وإلا فلا بأس ، لعدم العلم حينئذ ، بل قد يراد بالبين العلم ، هذا كله مما شاة للخصم ، وإلا فلو كانت الرواية نصا لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا ، وأما ما نقل عن المبسوط فلم نعثر له على دليل ، ولعله لإلقاء خصوصية الدم ، أو ما نقل عنه من العسر والحرج من التحرز عنه ، وفيه ما لا يخفى ، إذ التعدي من غير معد ليس من مذهبنا ، ولا حرج ، كما لا يخفى ما في تأييد الذخيرة له بعدم العموم في أدلة القليل ، والعمدة عدم القول بالفصل ، وهو غير متأت هنا ، فيبقى داخلا في أصل الطهارة وعمومها ، ثم ان ظاهر الاستبصار قصر الحكم في الماء ، كما أن ظاهر استناده الى الحرج في المبسوط التعدي إلى غيره ، ولعله هو الذي أشار إليه ابن إدريس ، كما نقل عنه حيث حكى عن بعض الأصحاب انه لا بأس بما يترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الابر من النجاسات ، لكن قد يشعر حكاية الأصحاب له في الماء القليل باختصاص الحكم به ، كما هو الظاهر من المصنف. الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل ، وفي الوضوء فصول‌ الأول.

( في الأحداث الموجبة للوضوء )

وهي جمع حدث ، وهو لغة وعرفا الفعل ، وقد يقال بالاشتراك اللفظي على‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست