السؤال ، لاحتمال
كونه من قبيل الشبهة المحصورة ، فينجس الماء حينئذ بصبه من الإناء ونحوه ، أو يقال
: إن إصابة النجاسة الإناء كما تتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه كذا
تتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين ، ومعه يحسن السؤال أيضا ، لاحتمال كونه من
الشبهة أيضا.
وقد يشهد له رواية
الرفع ، لكن هذا انما يتم إن قلنا بخروج مثله عن الشبهة ، وإلا فالمتجه الجواب
بالعدم حينئذ والأحسن حمل الرواية على إصابة الإناء نفسه مع تشخيص المكان ، إلا
أنه يحتمل مع ذلك إصابة الماء أيضا ، وحسن السؤال حينئذ لكون إصابة الإناء مظنة
إصابة الماء ، فأجابه عليهالسلام أنه ان كان شيئا بينا وإلا فلا بأس ، لعدم العلم حينئذ ،
بل قد يراد بالبين العلم ، هذا كله مما شاة للخصم ، وإلا فلو كانت الرواية نصا
لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا ، وأما ما نقل عن المبسوط فلم نعثر له على دليل ،
ولعله لإلقاء خصوصية الدم ، أو ما نقل عنه من العسر والحرج من التحرز عنه ، وفيه
ما لا يخفى ، إذ التعدي من غير معد ليس من مذهبنا ، ولا حرج ، كما لا يخفى ما في
تأييد الذخيرة له بعدم العموم في أدلة القليل ، والعمدة عدم القول بالفصل ، وهو
غير متأت هنا ، فيبقى داخلا في أصل الطهارة وعمومها ، ثم ان ظاهر الاستبصار قصر
الحكم في الماء ، كما أن ظاهر استناده الى الحرج في المبسوط التعدي إلى غيره ،
ولعله هو الذي أشار إليه ابن إدريس ، كما نقل عنه حيث حكى عن بعض الأصحاب انه لا
بأس بما يترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الابر من النجاسات ، لكن قد يشعر حكاية
الأصحاب له في الماء القليل باختصاص الحكم به ، كما هو الظاهر من المصنف. الركن
الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل ، وفي الوضوء فصول الأول.
( في
الأحداث الموجبة للوضوء )
وهي جمع حدث ، وهو
لغة وعرفا الفعل ، وقد يقال بالاشتراك اللفظي على