responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 389

الأخبار الدالة عليه ، وفي المنتهى اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ، ولا يؤثر في النجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره ، وفي المعتبر أنه مذهب علمائنا أجمع ، وقد سمعت ما في السرائر ، ويأتي تمام الكلام في النجاسات إن شاء الله.

وما لا يكاد يدركه الطرف من الدم خاصة دون باقي النجاسات لا ينجس الماء دون باقي المائعات وقيل ينجسه وهو الأحوط بل الأقوى ، وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة لا تنكر دعوى الإجماع معها ، بل لم يحك الأول إلا عن الشيخ في الاستبصار والمبسوط مع زيادة التعدي إلى سائر النجاسات في الثاني ، وربما ظهر من صاحب الذخيرة موافقته ، ولا ريب في خطائه ، لما سمعت من أدلة نجاسة القليل ، ومن قاعدة تنجيس هذه النجاسات لكل ما تلاقيه ، وخصوص موثقة عمار [١] « كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب » ‌بل قيل وصحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه قال : سألته « عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه ، هل يصح الوضوء منه؟ فقال : لا » ‌لكن قد يمنع شموله لما نحن فيه ، إلا انا في غنية عنه بما تقدم ، وبه ينقطع الأصل ، وله يطرح صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام [٣] سألته « عن رجل رعف فامتخط ، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضأ منه » ‌كذا عن الكافي ، وعن التهذيب شي‌ء بالرفع ، أو يحمل على إرادة انه أصاب إناءه ، ولم يعلم أنه هل أصاب الماء أولا ، وكون السائل علي بن جعفر ممن لا يناسبه هذا السؤال يدفعه انه لا مانع من ذلك ، نعم لو علم بمكان إصابته من الإناء التي لا يصل إليها الماء لما حسن السؤال ، وأما إذا علم أنه أصاب الإناء ولم يعلم مكان إصابته الإناء فإنه حينئذ يحسن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست