ماء غيره » وفي
الجميع ـ بعد الغض عما في السند ، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع من جهة
السم لا من جهة النجاسة ، وعليه يحمل الأمر بالإراقة ، مع أنه لا دلالة بالأمر
بالإراقة على التنجيس من دون جابر ـ أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب
حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب ، وقوله عليهالسلام : « غير الوزغ
فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » على الكراهة ، ولعل الأصحاب استفادوا الكراهة في
العقرب من الأمر بالإراقة التي تجري مجرى التنجيس ، أو لأن كل أمر بالترك يستفاد
منه ذلك ، إذ هو معنى النهي عن الفعل ، أو للبناء على أن ترك المستحب مكروه ، لكن
قد يظهر من المصنف اختصاص الكراهة أولا بالموت دون المباشرة مع الحياة ، بل
وبالموت في الماء ، أما لو مات خارجا ثم وقع فيه فلا ، والظاهر خلافه فيهما ، لما
عرفت من أن قوله غير الوزغ الى آخره ظاهر في الحي ، كما يظهر من صدر الرواية ،
مضافا الى ما سمعته سابقا من كراهة كل ما لا يؤكل لحمه ، مع أن فيه أيضا خلوصا عن
شبهة الخلاف ، لأن خلاف الشيخ في الوزغ ليس خاصا بالميت ، مع أن خبر أبي بصير في
العقرب غير ظاهر الخصوصية بالموت ، نعم قد يستشكل بالنسبة للميت في غير الماء
الواقع فيه ، بل لا إشكال فيه ، لكون مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا
خصوصية للحياة ، بل الأمر بالعكس فكان ما يظهر من غير المصنف من تعميم الكراهة في
الوزغ أقوى ، وأما العقرب فلم أظفر بمن عبر بغير عبارة المصنف فيه ، والأقوى
الكراهة مطلقا أيضا ، لما سمعت من الأدلة على ما لا يؤكل لحمه ، مضافا لما فيه من
السم ، وللتخلص من شبهة الخلاف فيه ، فما عن إطلاق بعضهم أقوى ، ثم أن قول الشيخ
ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين ، الأول الحكم بالنجاسة ، والثاني الوجوب في خصوص ما
ذكر تعبدا ، والأول هو الذي فهمه منه بعضهم ، وعلى أي حال فضعفه واضح.
( وينجس الماء ) القابل
للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه من المائعات إجماعا بموت الحيوان ذي النفس السائلة
أي الدم المجتمع في العروق الخارج مع قطع شيء منها بقوة ودفع ، لا رشحا كالسمك
دون ما لا نفس له سائلة ، لما سمعت من