responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 386

الكراهة ان لم نقل بظهوره في نفسه في ذلك ، مع أن الحكم مما يتسامح به ، والأمر سهل.

وكذا يكره سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب ولا يمنع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، خلافا لما يظهر من المقنعة في باب تطهير الثياب حيث أوجب غسل ما يلاقيه الوزغ برطوبة ، كما عن النهاية أيضا فيه وفي المقام ، قال : « كل ما وقع في الإناء ومات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعماله ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء » إلى آخره ، وظاهره فيما إذا مات في الإناء الوزغ والعقرب لا فيما إذا خرجا حيين ، ولعله يستفاد الشمول من مجموع العبارتين ، ولذا نقل عنه في المعتبر والمنتهى أنه منع من استعمال ما وقع فيه الوزغ وان خرج حيا ، كما عن الصدوق حيث قال : « إن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء ».

وكيف كان فالأقوى الأول ، للأصل بمعانيه ، وما في صحيح علي بن جعفر المتقدم في الحية وفي خصوص العقرب قول الصادق عليه‌السلام [١] في خبر هارون ابن حمزة الغنوي سألته « عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء ، فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : ليسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » وقول الكاظم عليه‌السلام [٢] في خبر أخيه علي بن جعفر عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد سألته « عن العقرب والخنفساء وأشباههم فيموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به » ‌وقد يستدل عليهما بقول الصادق عليه‌السلام [٣] في خبر ابن مسكان : « كل شي‌ء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » وقوله عليه‌السلام [٤] أيضا : « لا يفسد الماء إلا ما كانت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست