والمهذب والمبسوط
، بل لا دلالة فيه على النجاسة ، كما ادعاه ابن إدريس ، ولا منع سائر الاستعمال
على دعوى غيره ، مضافا الى أن غير المأكول من المسؤول عنه خارج ، وهو الطيور على
دعوى التهذيب وغيره ، فكيف يراد به ضابطا في المفهوم والمنطوق ـ معارض بغيره مما
هو معتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل سمعت حكايته عن بعضهم ، وهو صحيح
البقباق [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل
والبغال والوحش فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى
الكلب ، فقال : رجس نجس » الى آخره. ومرسل الوشاء عن أبي عبد الله عليهالسلام[٢] « أنه كان يكره
سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه » وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣] قال : سألته « عن
الوضوء مما ولغ فيه الكلب أو السنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ
منه أو يغتسل؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه » واشتماله على الكلب لا
يخرجه عن التمسك بغير ذلك ، كما هو محرر في محله ، مع احتمال حمل الكلب فيه على
السبع غير النابح والخنزير ، لأنه في الأصل لكل سبع عقور غلب على هذا النابح كما
عن صاحب القاموس ، مع معارضته أيضا على دعوى التهذيب بما دل [٤] على نفي البأس عن
سؤر السباع ، بل بما دل [٥] على نفي البأس عن الوضوء بما وقعت فيه الحية والعظاية
والوزغ والفأرة ، وبها فيما عدا الفأرة يرد على دعواه في الاستبصار إن لم نقل
بشمول تعليله ، بل بأخبار السؤر أيضا الى غير ذلك ، والقصور في السند والدلالة على
تقدير وجوده منجبر بما سمعت من الشهرة ، ولا يخفى عليك إمكان الرد ببعض ما ذكرنا
أخيرا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ـ ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ـ ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.