responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 37

مشاركة النفاس للحيض كاف في ذلك ، بل ادعى بعضهم في خصوص المقام ان كل من قال بوجوب غسل الحيض للصوم قال به بالنسبة إلى غسل النفاس. نعم ظاهر الرواية مختص في شهر رمضان ، وربما يلحق به قضاؤه. ولذا اقتصر عليهما جماعة من المتأخرين كما نقل عنهم ذلك أيضا بالنسبة إلى غسل الجنابة ، لكنه لعله مخالف للمشهور ، بل الإجماع كما قيل ، إذ الأصحاب بين القول باشتراط مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا بارتفاع هذا الحدث كما لعله الظاهر من ملاحظة كلامهم في الصوم ، وبين القول باشتراطه في خصوص الصوم الواجب مطلقا مع قطع النظر عن غيره ، فخصوص الواجب حينئذ متيقن من غير تفصيل في أفراده. ويأتي تمام الكلام فيه في كتاب الصوم ان شاء الله تعالى

وكيف كان فظاهر المصنف رحمه‌الله والقواعد وعن التذكرة ونهاية الاحكام وجماعة من متأخري المتأخرين اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت ، وظاهرهم أنه متى قدم الغسل على ذلك نوى الندب ، وعلل بعدم تعقل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط إلا أنه نزل ضيق الوقت بمنزلة دخوله ، ويقرب منه غيره. قلت : وحاصل الإشكال في المقام انه لا إشكال في وجوب الغسل للصوم مقدما عليه ، مع أنه لا وجه لوجوب مقدمة الواجب قبل وجوب ذي المقدمة ، وكيف مع استفادة وجوبها من وجوبه ، فمن هنا احتاجوا الى ما سمعت من التعليلات الضعيفة التي لا تدفع ضيما بالنسبة الى ذلك ، إذ ضيق الوقت لا يحقق وجوب الصوم قبل وقته وهو الذي يجدي في وجوبها. ودعوى استفادة ذلك من شرطية الصوم به وان لم يتحقق وجوب الصوم فعلا لا تقصر الوجوب عند الضيق ، بل مقتضاها الوجوب قبله أيضا. ولذلك ارتكب بعضهم كالعلامة القول بالوجوب النفسي في التفصي عن ذلك. وهو غير مجد أيضا إذ لا يليق به مع ذلك إنكار الوجوب الغيري المعلوم ثبوته ، ضرورة توقف صحة الصوم عليه ، وأقصى القول بالوجوب النفسي أنه إثبات له مع الوجوب الغيري ، والاشكال إنما جاء من جهته لكونه مستلزما أما إنكار مقدميته أو إنكار وجوب مقدمة الواجب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست