الخلاف في نجاسة
بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر ، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار
مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي
ذكرناه خاصة ، وفيه نظر من وجوه يظهر من التأمل في كلامنا السابق وكلامهم فتأمل.
وهي كلها طاهرة
عدا سؤر النجس منها ، وهو الكلب والخنزير والكافر ، وفي نجاسة سؤر المسوخ تردد
للتردد في نجاستها ، والطهارة فيها عينا وسؤرا أظهر ومن عدا الخوارج والغلاة من
أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر والتأمل في كلام المصنف يرشد إلى أمرين ، (
الأول ) ان كل ما ثبت نجاسته شرعا فسؤره إن كان فيما ينفعل بالنجاسة نجس ، ودليلها
ـ مضافا الى ما يقرب الى القطع به من ملاحظة الأخبار ـ الإجماع محصلا ومنقولا ،
نعم ربما وقع الخلاف في نجاسة ذي السؤر كالمسوخ وولد الزنا والمجبرة والمجسمة ، بل
غير المؤمن والمستضعف واليهود والنصارى ، ويأتي تحقيق القول في ذلك كله ان شاء
الله في النجاسات. ( الثاني ) ان كل ما ثبت طهارته شرعا فسؤره طاهر ، وهو المشهور
، بل عليه عامة من تأخر ، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه ، بل قد يظهر أيضا من
المنقول من عبارة الناصريات ، بل في السرائر في باب الأطعمة والأشربة « فأما ما
حرم شرعا فجملته من الحيوان ضربان ، طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير ، وما
عداهما كله طاهر في حال حياته بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد على أنهم أجازوا شرب
سؤرها والوضوء منه ، ولم يجوزوه في الكلب والخنزير » الى آخره ، وهو الحجة بعد
الأصل والاستصحاب والعموم ، مضافا الى ما تسمعه من الأخبار ، وخالف في ذلك ابن
إدريس في السرائر فحكم بنجاسة سؤر ما أمكن التحرز عنه من غير مأكول اللحم من حيوان
الحضر غير الطيور ، قال : « ولا بأس بأسآر الفأر والحيات وجميع حشرات الأرض » وقد
تعطي عبارة الشيخ