responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 359

بقاء المائية ، وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة ، مغلظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به ، وعن أبي يوسف أنه نجاسة مخففة ، فيجوز الصلاة بما تقدم ، وكلام أبي حنيفة هو الأقوى بالنسبة إليهما ، وذكر الشهيد في الذكرى « أنه يستحب التنزه عن المستعمل في الوضوء ، قاله المفيد ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والنهي عن فضل وضوءها لم يثبت » انتهى. ولعله لمكان كونه مستحبا يمكن أن يكون كما ذكر ، وإلا فلم نعثر على ما يقضي بذلك ، فتأمل.

( وما استعمل في رفع الحدث الأكبر ) حقيقة أو حكما كغسل الاستحاضة ( طاهر ) إجماعا بقسميه ، وسنة عموما وخصوصا ، والمراد به الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل ، بل لعل الظاهر المراد به المنفصل عن تمام بدنه ، وإلا فلو وقع من عضو الى عضو آخر مثل الرأس والجسد مثلا لا يكون بذلك مستعملا ، كما أن الظاهر انه إذا لم يستهلك بالماء الغير المستعمل ، ول قول أبي عبد الله عليه‌السلام [١] في خبر الفضيل بن يسار « في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء : لا بأس ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » ‌وفي خبر شهاب بن عبد ربه [٢] « في الجنب يغتسل ، فيقطر الماء من جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإناء ، انه لا بأس بهذا كله » ‌ومن هنا نقل عن الصدوق انه مع منعه من استعمال المستعمل قال : « وان اغتسل الجنب فنزا الماء ، فوقع من الأرض في الإناء ، أو سال من بدنه في الإناء ، فلا بأس » وعن الشيخ رحمه‌الله أنه ذكر أكثر الروايات الدالة على ذلك ولم يتعرض لردها ولا تأويلها ، مع أنها مخالفة لمذهبه ، فعلم خروج مثل ذلك ، ولا معنى للقول بأنه ليس من المستعمل ، بل هو منه قطعا ، والقول باختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل فيكون المنفصل من غسل العضو غير مستعمل حتى يحصل التمام في غاية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست