بقاء المائية ،
وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة ، مغلظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر
الدرهم لم تجز الصلاة به ، وعن أبي يوسف أنه نجاسة مخففة ، فيجوز الصلاة بما تقدم
، وكلام أبي حنيفة هو الأقوى بالنسبة إليهما ، وذكر الشهيد في الذكرى « أنه يستحب
التنزه عن المستعمل في الوضوء ، قاله المفيد ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والنهي
عن فضل وضوءها لم يثبت » انتهى. ولعله لمكان كونه مستحبا يمكن أن يكون كما ذكر ،
وإلا فلم نعثر على ما يقضي بذلك ، فتأمل.
( وما استعمل في
رفع الحدث الأكبر ) حقيقة أو حكما كغسل الاستحاضة ( طاهر ) إجماعا بقسميه ، وسنة
عموما وخصوصا ، والمراد به الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء
القليل ، بل لعل الظاهر المراد به المنفصل عن تمام بدنه ، وإلا فلو وقع من عضو الى
عضو آخر مثل الرأس والجسد مثلا لا يكون بذلك مستعملا ، كما أن الظاهر انه إذا لم
يستهلك بالماء الغير المستعمل ، ول قول أبي عبد الله عليهالسلام[١] في خبر الفضيل بن يسار « في الرجل الجنب يغتسل فينضح من
الماء في الإناء : لا بأس ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » وفي خبر شهاب بن عبد ربه [٢] « في الجنب يغتسل
، فيقطر الماء من جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإناء ، انه
لا بأس بهذا كله » ومن هنا نقل عن الصدوق انه مع منعه من استعمال المستعمل قال :
« وان اغتسل الجنب فنزا الماء ، فوقع من الأرض في الإناء ، أو سال من بدنه في
الإناء ، فلا بأس » وعن الشيخ رحمهالله أنه ذكر أكثر الروايات الدالة على ذلك ولم يتعرض لردها ولا
تأويلها ، مع أنها مخالفة لمذهبه ، فعلم خروج مثل ذلك ، ولا معنى للقول بأنه ليس
من المستعمل ، بل هو منه قطعا ، والقول باختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل
فيكون المنفصل من غسل العضو غير مستعمل حتى يحصل التمام في غاية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٦.