وإلا كان الأول
قويا وإن كان الثاني أقوى في النظر ، ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص ،
فإنه لم ينقل الاكتفاء بالمرة إلا عن صاحب المعالم ، ونقل أنه نقله عن بعض
المعاصرين ، نعم في مفتاح الكرامة أنه قواه الأستاذ ، وإلا فعن الروض ان الشهيد في
جميع كتبه ومن تأخر على الثاني ، ولم ينقل الأول إلا عن العلامة في نهاية الأحكام
وظاهر القواعد والإرشاد ، مع أنه لم يظهر لي الاستظهار المذكور ، فلاحظ وتأمل هذا.
وفي المنتهى إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء ، وخرج
من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت ، واحتج لذلك بوجهين ، أحدهما انه قد حصل
الامتثال بغسله مرتين ، وإلا لم يدل الأمر على الاجزاء ، الثاني ما رواه الشيخ رحمهالله في الصحيح عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام[١] قال : سألته « عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين
في المركن ، فان غسلته في ماء جار فمرة » وفي الذخيرة « أنه قد يستشكل الحكم
بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجانة ، سيما بعد حكمه
بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول ، فان الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول
يلاقيه في الآنية ، فيلزم تنجيسه ، وقد يتكلف في حله بان المراد بالانفصال خروجه
عن الثوب والإناء المغسول فيه ، تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما
يكون في نفس المغسول ، للحديث المذكور ، ثم قال : ولا يخفى أن بناء هذا الخبر على
طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكليف ، فان ذلك انما يصح إذا ثبت دليل واضح
على نجاسة الغسالة ، وقد عرفت انتفاءه » قلت : هو في غاية الجودة.
ولا فرق بناء على
نجاسة الغسالة بين سائر الغسالات عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر لا ينجس ما يلاقيه
إجماعا تحصيلا ومنقولا نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.