لذلك ـ غير دالة
على تمام المدعى حتى تنافي ما ستسمعه مما نختاره إن شاء الله ، بل قد تكون شاهدا
لنا.
( وأما الثالث )
فلأن القائل بالطهارة يشترط ورود المطهر ، بل والقائل بالنجاسة ، نعم يظهر من
الشهيد في الذكرى خلاف ذلك ، ولعله يقول حينئذ بنجاسة الغسالة وإن ظهر منه الميل
إلى الطهارة هنا ، لكن يخص ذلك بورود المطهر لا العكس ، فيحكم حينئذ بطهارة الأجمع
، ونجاسة الماء للأمر بالإهراق ، والتحقيق أن الورود شرط كما يأتي إن شاء الله ،
على أن هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقق للغسل ، وأما
إجماع المنتهى والتحرير فلا يدلان على تمام المطلوب ، بل هما خاصان بالنجاسة
العينية ، وهما غير منافيين لما ستسمعه من المختار ، وأما رواية عبد الله بن سنان
فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا دلالة فيها على الدعوى ، وأما النهي عن غسالة
الحمام ففيه ـ مع معارضته ببعض الأخبار المتضمنة لنفي البأس ـ ان كثيرا منها نهت
عن الاغتسال فيها معللة ذلك بأنه اغتسال الجنب والناصب وولد الزنا واليهودي
والنصراني ونحو ذلك ، بل قد يشعر من عدم ذكر التعليل في شيء منها بغسل النجاسات
بعكس الدعوى ، وقد بان لك من جميع ما ذكرنا حجة القول بالطهارة مطلقا ، وحجة القول
بطهارة الغسلة الأخيرة التي تحصل طهارة المحل بعدها ، والمنقول عن الشيخ من
التفصيل بطهارة غسالة إناء الولوغ ، لما ذكرنا من أدلة الطهارة ، ونجاسة الأولى من
غسالة الثوب ، لخبر العيص ونحوه من أدلة النجاسة ، وطهارة الثانية للأصل ، فتأمل.
والأقوى في النظر
الحكم بطهارة الغسالة مطلقا ، من غير فرق بين الأولى والثانية نعم يشترط أن لا
يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة ، بناء على عدم مدخليتها بالتطهر حتى
يلتزم بطهارتها ، لما سمعته من القاعدة المنجبرة بما عرفت. لا يقال : ان مقتضى ما
ذكرت من القاعدة أن تخص الطهارة بالأخيرة فقط ، لأنها هي التي حصلت الطهارة بها ،
لأن الظاهر ان كل جزء منها سبب والطهارة تحصل بالمجموع ، وما يقال :