responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348

لذلك ـ غير دالة على تمام المدعى حتى تنافي ما ستسمعه مما نختاره إن شاء الله ، بل قد تكون شاهدا لنا.

( وأما الثالث ) فلأن القائل بالطهارة يشترط ورود المطهر ، بل والقائل بالنجاسة ، نعم يظهر من الشهيد في الذكرى خلاف ذلك ، ولعله يقول حينئذ بنجاسة الغسالة وإن ظهر منه الميل إلى الطهارة هنا ، لكن يخص ذلك بورود المطهر لا العكس ، فيحكم حينئذ بطهارة الأجمع ، ونجاسة الماء للأمر بالإهراق ، والتحقيق أن الورود شرط كما يأتي إن شاء الله ، على أن هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقق للغسل ، وأما إجماع المنتهى والتحرير فلا يدلان على تمام المطلوب ، بل هما خاصان بالنجاسة العينية ، وهما غير منافيين لما ستسمعه من المختار ، وأما رواية عبد الله بن سنان فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا دلالة فيها على الدعوى ، وأما النهي عن غسالة الحمام ففيه ـ مع معارضته ببعض الأخبار المتضمنة لنفي البأس ـ ان كثيرا منها نهت عن الاغتسال فيها معللة ذلك بأنه اغتسال الجنب والناصب وولد الزنا واليهودي والنصراني ونحو ذلك ، بل قد يشعر من عدم ذكر التعليل في شي‌ء منها بغسل النجاسات بعكس الدعوى ، وقد بان لك من جميع ما ذكرنا حجة القول بالطهارة مطلقا ، وحجة القول بطهارة الغسلة الأخيرة التي تحصل طهارة المحل بعدها ، والمنقول عن الشيخ من التفصيل بطهارة غسالة إناء الولوغ ، لما ذكرنا من أدلة الطهارة ، ونجاسة الأولى من غسالة الثوب ، لخبر العيص ونحوه من أدلة النجاسة ، وطهارة الثانية للأصل ، فتأمل.

والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقا ، من غير فرق بين الأولى والثانية نعم يشترط أن لا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة ، بناء على عدم مدخليتها بالتطهر حتى يلتزم بطهارتها ، لما سمعته من القاعدة المنجبرة بما عرفت. لا يقال : ان مقتضى ما ذكرت من القاعدة أن تخص الطهارة بالأخيرة فقط ، لأنها هي التي حصلت الطهارة بها ، لأن الظاهر ان كل جزء منها سبب والطهارة تحصل بالمجموع ، وما يقال :

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست