في المركن مرتين ،
وتسمعه في آخر المبحث إن شاء الله ، وتعرف انه لا يتم إلا على القول بطهارة
الغسالة ، كما اعترف به في الذخيرة ، ضرورة أن المراد بالمركن الإناء الذي يغسل به
الثياب ، وبناء على نجاسة الغسالة لا ريب في نجاسة الثوب بالإناء المباشر بماء
الغسالة ، بل وبما يخرج من الثوب بالغمز ونحوه ، بل وبغير ذلك مما لا يمكن
الالتزام به بناء على نجاسة الغسالة ، بخلاف القول بالطهارة ، فلاحظ وتأمل. (
ومنها ) رواية الصب [١] في بول الصبي. ( ومنها ) ان ارتفاع النجاسة عن هذا الماء
من غير رافع لها غير معقول إلا بدليل ، والإطلاقات لا تقتضيه ، إذ قد تكون مبنية
على الظهارة ، والحاصل انه مناف لكثير من القواعد الشرعية ، كالتطهير بالمتنجس ،
واختلاف أجزاء الماء طهارة ونجاسة ، وحصول الطهارة للنجس بغير مطهر ، وغير ذلك.
وربما أيد القول
بالنجاسة ـ مقابل تأييد الطهارة بما عرفت ـ بما دل على تعدد الغسل [٢] وإهراق الغسلة
الأولى من الظروف [٣] وفيه أنه لا إشعار بذلك في شيء منهما ، فان تعدد الغسل
ليس لإخراج الغسالة ولا الإهراق ، بل هو للتعبد ، والإهراق انما هو ليغسل مرة أخرى
، ولذلك لا نوجب التعدد في كل نجاسة حكمية كانت أو عينية ، وإلا فالثاني أيضا ماء
غسالة ، وهكذا وهو لا معنى له ، نعم قد يؤيد القول بالنجاسة بما ورد من وجوب العصر
، فإنه يستبعد ان يكون للتعبد ، بل الظاهر منه انما هو لإخراج الغسالة ، لكن فيه
أيضا أنه قد يكون لإخراج عين النجاسة لا الغسالة ، وقد يكون لدخوله في مفهوم الغسل
، ويأتيك تحقيق القول فيه إن شاء الله.
وربما أيد
بالاحتياط ، وفيه أن الاحتياط تارة يكون فيه ، وأخرى بالطهارة ، لا يقال : ان
النجاسة مؤيدة بفتوى المشهور ، وهي أرجح من جميع ما ذكرت من المؤيدات ، لأنا نقول
: لم تثبت شهرة على الإطلاق ، بل هي بين المتأخرين ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات وغير ذلك من أبوابها.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات وغير ذلك من أبوابها.