الورود يقولون ان
التطهر يحصل بما إذا لم يكن واردا ، لكن الغسالة تكون حينئذ نجسة بخلاف الأول ،
فيؤول الأمر الى ان اشتراط الورود انما هو لتطهير الماء لا لتطهير الثوب ضعيف ،
لما عرفت أن الذي دعاهم إلى ذلك انما هو نجاسة الماء ، فلا يفيد الثوب طهارة ولذلك
قال في المدارك : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود
الماء على النجاسة ، وأيضا الشهيد في الذكرى لم يذهب إلى طهارة الغسالة ، نعم قال
: بعد أن اعترض على أدلة القول بالنجاسة فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه.
نعم هناك ( قول
آخر ) وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وان ترامت الغسلات ، وطهر المحل ، فيكون المحل
طاهرا ، وما يجري عليه من الماء نجس ، وعن بعضهم أنه نسبه الى المصنف والعلامة ،
وكأن الذي أو همه ما في المعتبر رادا على الخلاف من قوله : والحق نجاستهما أي
الغسلتين طهر أم لم يطهر ، وما عن النهاية وان يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة
المطهرة أو لم ينفصل ، ولا ريب في عدم إرادتهما ذلك ، بل مقصودهما عدم الفرق بين
ماء الغسالة التي تحصل الطهارة بعدها وبين غيرها مما تقدمها ، ويكون ذلك ردا على
الشيخ ، فتنتهي الأقوال في بادي النظر إلى ستة ، القول بالنجاسة مطلقا الى ان يطهر
المحل ، والقول بها ولو بعد طهره ، والقول بالطهارة مطلقا ، والتفصيل بالورود
وعدمه ، والتفصيل بكون الغسلة مما يطهر المحل بعدها أولا ، والتفصيل بين آنية
الولوغ وغيرها ، فلا ينجس شيء من الغسالة في الآنية ، وتنجس الأولى خاصة من غيرها
دون الثانية ، وعلى ما يحتمل في كلام ابن إدريس تكون سبعة ، بل على وجه يمكن تحصيل
ثامن ، وهو ما ذهب إليه العلامة في المختلف من كون الغسالة طاهرة ما دامت في المحل
، فإذا انفصلت صارت نجسة ، بل يمكن تحصيل تاسع ، وهو ما عن بعض القائلين بالطهارة
من القول بالطهورية معها أيضا ، بل في المدارك انه اختلف القائلون بالطهارة هل ذلك
على سبيل العفو دون التطهير أو يكون باقيا على الطهورية أو يكون