responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 340

الورود يقولون ان التطهر يحصل بما إذا لم يكن واردا ، لكن الغسالة تكون حينئذ نجسة بخلاف الأول ، فيؤول الأمر الى ان اشتراط الورود انما هو لتطهير الماء لا لتطهير الثوب ضعيف ، لما عرفت أن الذي دعاهم إلى ذلك انما هو نجاسة الماء ، فلا يفيد الثوب طهارة ولذلك قال في المدارك : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ، وأيضا الشهيد في الذكرى لم يذهب إلى طهارة الغسالة ، نعم قال : بعد أن اعترض على أدلة القول بالنجاسة فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه.

نعم هناك ( قول آخر ) وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وان ترامت الغسلات ، وطهر المحل ، فيكون المحل طاهرا ، وما يجري عليه من الماء نجس ، وعن بعضهم أنه نسبه الى المصنف والعلامة ، وكأن الذي أو همه ما في المعتبر رادا على الخلاف من قوله : والحق نجاستهما أي الغسلتين طهر أم لم يطهر ، وما عن النهاية وان يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أو لم ينفصل ، ولا ريب في عدم إرادتهما ذلك ، بل مقصودهما عدم الفرق بين ماء الغسالة التي تحصل الطهارة بعدها وبين غيرها مما تقدمها ، ويكون ذلك ردا على الشيخ ، فتنتهي الأقوال في بادي النظر إلى ستة ، القول بالنجاسة مطلقا الى ان يطهر المحل ، والقول بها ولو بعد طهره ، والقول بالطهارة مطلقا ، والتفصيل بالورود وعدمه ، والتفصيل بكون الغسلة مما يطهر المحل بعدها أولا ، والتفصيل بين آنية الولوغ وغيرها ، فلا ينجس شي‌ء من الغسالة في الآنية ، وتنجس الأولى خاصة من غيرها دون الثانية ، وعلى ما يحتمل في كلام ابن إدريس تكون سبعة ، بل على وجه يمكن تحصيل ثامن ، وهو ما ذهب إليه العلامة في المختلف من كون الغسالة طاهرة ما دامت في المحل ، فإذا انفصلت صارت نجسة ، بل يمكن تحصيل تاسع ، وهو ما عن بعض القائلين بالطهارة من القول بالطهورية معها أيضا ، بل في المدارك انه اختلف القائلون بالطهارة هل ذلك على سبيل العفو دون التطهير أو يكون باقيا على الطهورية أو يكون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست