وكيف كان فالكلام
يقع في المنفصل عن النجس المزيل لنجاسته أو كان بعض المزيل كما في متعدد الغسل ،
ولا كلام من أحد في النجاسة مع التغير ، بل نقل عليها الإجماع جماعة ، منهم المصنف
في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهما ، والظاهر اختصاص الحكم بالتغير بالنجاسة
، فلا يدخل في البحث ما لو تغيرت بالمتنجس ، إلا على ما ذهب اليه الشيخ رحمهالله في نجاسة الكثير
بذلك ، وظاهر الإطلاق مع الاقتصار على خروج المتغير حسب يقتضي عدم الفرق بين ما لو
استصحب عين النجاسة أو لا ، نعم لو وقعت في مكان واستقرت به وكان مع ذلك فيها عين
نجاسة فالظاهر النجاسة ، إلا من القائل بعدم نجاسة القليل ، أما لو لم تكن كذلك
بان كانت مثلا في الهواء ، أو كان معها أجزاء من عين النجاسة ، فأصاب إنسانا قطرة
خالية عن عين النجاسة إلا أنها كانت مستصحبة لها ، أو للمستصحب لها فالظاهر جريان
النزاع فيها ، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
إذا عرفت هذا
فنقول قد اختلفت كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم على أقوال ، ( الأول ) الحكم
بالنجاسة مطلقا ، من غير فرق بين المتنجسات إناء كانت أو غيره ، ولا بين الغسلات
في التعدد والاتحاد ، وهو الذي اختاره المصنف في سائر كتبه ، والعلامة في المنتهى
والقواعد والتحرير والمختلف والتذكرة والشهيدان في اللمعة والروضة ، ويظهر من
الكركي الميل اليه ، بل هو المحكي أيضا عن الإصباح والدروس والألفية وظاهر المقنع
وغيرهم ، بل في جامع المقاصد تارة أنه الأشهر بين المتأخرين ، وأخرى العمل على
المشهور بين المتأخرين ، وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، وعن حاشية الميسي نقل الشهرة
عليه ، وعن الروض أنه أشهر الأقوال ، خصوصا بين المتأخرين.
( وقيل ) بالطهارة
مطلقا من غير فرق بين الغسلة الأولى والثانية ، وفي الإناء وغيره ، بل في اللوامع
ان عليه المرتضى وجل الطبقة الأولى ، وفي جامع المقاصد الأشهر بين المتقدمين أنه
غير رافع ، كالمستعمل في الكبرى ، وفي الذكرى ان ابن حمزة والبصروي سويا بينه وبين
رافع الأكبر ، وعن المبسوط أنه قواه ، واحتاط في الأول ،