وفي الحدائق أن
الظاهر ترتب الأثر على المداومة لا المرة والمرتين ، ولعل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تعودي من
العود أو الاعتياد إيماء الى ذلك قلت : إن أراد بالأثر البرص وأراد عدم حصول
الكراهة في المرة الواحدة والمرتين فما عرفت من كلام الأصحاب وإطلاق الرواية حجة
عليه ، وما ذكره من الإيماء لا إيماء فيه ، فان المراد منه لا تعودي إلى الفعل
وكان ذلك من جهة عدم العلم سابقا ، والمراد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه يورث البرص أنه قد يورث ، وليس ذلك من الضرر المظنون
أو الخوف العرفي وإلا لحرم ، بل نقول به حيث يحصل ذلك ، والبحث في المراد من
الكراهة في المقام مذكور في الأصول ، وقد أشبعنا البحث فيه في رسالة لنا في اقتضاء
النهي الفساد ، والله الموفق.
ويكره بماء أسخن
بالنار في غسل الأموات بلا خلاف أجده ، بل في الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ،
إلا في برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدنه نجاسة لا
يقلعها إلا الماء الحار ، كما في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في
المنتهى ، ويدل عليه مضافا الى ذلك قول أبي جعفر عليهالسلام[١] في صحيح زرارة : « لا يسخن الماء للميت ، ولا يعجل له
النار » ومرسلة عبد الله ابن المغيرة عنه وعن أبي عبد الله عليهماالسلام[٢] قال : « لا يقرب
الميت ماء حميما » وقول الصادق عليهالسلام[٣] في خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا : « لا يسخن للميت
الماء ، لا تعجل له النار » وفي الوسائل محمد بن علي بن الحسين [٤] قال : قال أبو
جعفر عليهالسلام : « لا يسخن الماء للميت
» وروي حديث آخر [٥] « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك »
وفي كشف اللثام وروي عن الرضا عليهالسلام[٦] « ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
[٦] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.