الخوف بما ذكر دون
غيره غير معلوم لنا ، بل لعله لغير ذلك ، هذا ان جعلنا ما في الرواية من البرص علة
، وإلا فقد يكون حكمة ، وما سمعته من الإطلاق المنجبر بالشهرة مضافا الى التعليل
بمخافة البرص ، مع كون الكراهة من المتسامح فيها حجتنا على الشيخ رحمهالله وابن إدريس
المقيدين الحكم بما سمعته من القصد ، لكن لعل الشيخ ذكره محافظة على متن الإجماع ،
وما في الرواية الأولى من ظهور القصد لا ينافي ما في الرواية الثانية.
والأقوى شمول
الحكم للوضوء والغسل سواء كانت رافعة للحدث أولا ، لصدق اسم الوضوء والاغتسال على
ذلك ، بل وسائر الاستعمال مع المباشرة للبدن ، للتعليل مع ترك الاستفصال من رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعائشة ، واشتمال الأخير على العجين به مع إلقاء الخصوصية والتسامح في
المكروه ، فما في كلام المصنف وغيره من تخصيص الحكم بالطهارة ، وكلام ابن إدريس من
تخصيص الحكم بالطهارتين فحسب ، وما عن الذكرى من تخصيص الحكم بالطهارة مع العجين
لعل الأقوى خلافه ، كما أن الظاهر أن إزالة الخبث من حيث كونه إزالة من غير مباشرة
للبدن لا كراهة فيها وإن أطلق الاستعمال عن النهاية والمهذب والجامع ، لكن قد
يريدوا المباشرة بالبدن والظاهر بقاء الكراهة وان زالت السخونة ، وفي المنتهى أنه
الأقرب ، وعن الذكرى القطع به ، ولعله الظاهر من عبارة المصنف ونحوها للاستصحاب ،
وشمول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم الماء الذي تسخنه الشمس له ، وعن بعضهم الاحتجاج عليه بعدم اشتراط بقاء
المبدء في صدق المشتق ، وفيه نظر ، والمدار في التسخين وكون الشمس هي المسخنة
العرف ، ولا يندرج فيه ما لو سخنت الشمس آنية كانت فارغة ، ثم وضع فينا ماء فاكتسب
تسخينا لحرارة الآنية ، وهل يشترط في الماء القلة أو لا؟ وجهان ، بل قيل قولان ،
والأقوى عدم الاشتراط ، وليس لفظ الآنية موجودا في الرواية حتى يتبادر منه القلة ،
وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا ، لأن المتعارف تسخينه القليل ، وان لفظ
الآنية وان لم يكن في الرواية لكن الإجماع المتقدم على عدم الكراهة في غيرها كاف ،
هذا.