ذلك في غير الماء
أو هو خاص به لمكان العسر والحرج فيه ، على أن بين الإطلاقين عموما من وجه ، إلا
أن المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل ، ولقد نظرت ما حضرني
من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام إلا في منظومة العلامة
الطباطبائي حيث قال في المضاف :
وينجس القليل
والكثير
منه ولا يشترط
التغيير
إن نجسا لاقى
عدا جار علا
على الملاقي
باتفاق من خلا
فان ظاهر قوله
باتفاق من خلا الشمول للمستثنى والمستثنى منه ، وفي المصابيح له أيضا نقل الإجماع
على عدم نجاسة العالي بالسافل في ماء الورد ونحوه ، ولعلهم أوكلوه الى ما ذكرنا
عنهم في الماء فتأمل.
وكيف كان فطريق
تطهير المضاف قد اختلفت فيه عبارات الأصحاب ، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط أنه لا
يطهر إلا أن يختلط بما زاد على الكر من الماء الطاهر المطلق ، ولم يسلبه إطلاق اسم
الماء ، ولا غير أحد أوصافه ، فإن سلبه أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله ، وإن
لم يغيره ولم يسلبه جاز استعماله فيما يستعمل فيه المياه المطلقة ، وفي التحرير
ويطهر بإلقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ، ولا يغير
أحد أوصافه ، وعن بعض نسخه وإن تغير أحد أوصافه ، ومن الواضح وجود الخلاف بينه
وبين الشيخ عليها ، دون النسخة الأولى ، فلا فرق إلا في اشتراط زيادة الكر ،
ولعلها وقعت منه رحمهالله لا على سبيل الشرطية ، ولذلك نقل عنه في الذكرى قال : وطهره
في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه ، لتزول التسمية التي هي متعلق
النجاسة انتهى. كما أنه لعل الشيخ حيث لم يكن في عبارته الإلقاء ، بل كان الاختلاط
، وهو يحصل بالإلقاء دفعة وبغيره فأمكن إرادته الإلقاء التدريجي مع كون الماء
مستعليا ، فيشترط هنا الزيادة على الكر حتى يتقوم ما جرى منه واتصل بالمضاف بالكر
، كما وقع من العلامة في التطهير بمادة الحمام ، لكن فيه أنه لا وجه له معه هنا ،
لأنه