أي وجوب الغسل
بالماء من الأخبار المتكثرة بغسل الثوب والبدن والأواني الذي يقطع الإنسان
بملاحظتها عدم قصد الخصوصية في المسؤول عنه ، بل هذا أولى ، وأولى من وجوه ، وإلا
فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب ، ولا عنها جميعها بالنسبة
للبدن ، بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن وبعضها في غيرهما ، لكن لمكان القطع
بعدم إرادة الخصوصية قلنا في الجميع ، والحاصل المعلوم من الأخبار وضرورة المذهب
بل ضرورة الدين أن النجاسة حكم شرعي فيه ، وكذلك الطهارة ، ولا دخل للزوال الحسي
ونحوه ، وخصوص الحكم بالحيوان ، وعدم التنجيس بالنسبة للبواطن لا يقضي بما ذكر من
هدم ذلك الأساس.
ومتى لاقته أي
المضاف النجاسة أو المتنجس نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب
إجماعا منقولا نقلا يستفاد منه التحصيل ، وفي الأخبار دلالة عليه في الجملة ، كرواية
السكوني [١] التي أمر فيها بإهراق المرق للفأرة وبرواية ابن آدم [٢] كذلك للقطرة من
النبيذ والخمر المسكر ، والعمدة الإجماع السابق بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير
السراية في المقام ، على أنه قد تقدم أن الحق كونها على خلاف الأصل ، ولعله لذا
قال في المدارك أما النجاسة مع تساوي السطوح أو علو النجس فلا كلام ، وأما مع علو
الطاهر وسفل النجس فلا ينجس العالي قطعا للأصل ، قلت لكن لم نعثر في كلامهم على
إجماع أو غيره من الأدلة ما يقيد لهم ما هنا من الإجماعات ، والأصل لا يعارضها ،
وما ذكر من القطع لم نتحققه ، هذا إن قلنا ان السراية على خلاف الأصل ، وإلا فتكون
هي مع الإجماعات حجة ، نعم في بالي أن بعضهم عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون
السافل لا ينجس العالي ، مدعيا عليه الإجماع ، لكن لم يعلم منه أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.