( وأما الرابع )
فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال وبأي شيء حصل ، وما ذكره من رواية حكم وغياث
سندا لصغراه لا معنى له ، أما الأول فلكونه مطروحا عندنا وعنده ، فلا معنى
لاستفادة ذلك منه ، على أنه لا دلالة فيه على طهارة اليد ، بل عدم نجاسة الوجه ،
أو بعض الجسد بالمتنجس على أن نفي البأس لا يدل على الطهارة من غير جابر فتأمل.
فتحمل الرواية على إرادة أن المرور ليس حال العرق ، وأما خبر غياث فمع ما قيل أنه
بترى ضعيف الرواية لا يعمل بما يتفرد به ، ولم يعلم من المرتضى رحمهالله شمول المائع حتى
للبصاق ، ومعارض بما دل [١] على أن البصاق لا يزيل إلا الدم ، فلا يكون حينئذ سندا
للصغرى ، وقد يكون الدم طاهرا ، أو يراد الاستعانة بالبصاق على غسله ، ومن هنا
تعرف الجواب عنها ان أخذت دليلا لا ينبغي أن تسطر في جنب ما ذكرنا.
وفي المقام كلام
لصاحب المفاتيح ، محصله « المشهور اشتراط الإطلاق في الإزالة خلافا للسيد وللمفيد
، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين ، لزوال العلة ، ولا
يخلو من قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أما وجوب
غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره إلا ما
خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء ، كالثوب والبدن ، ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال
العين ، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي ، كما يستفاد من الصحاح » انتهى.
وفيه ـ مع كونه أعم من كلام المرتضى من وجه ، بل من وجهين ـ انه إن أراد أن مثل
الأجسام الصقيلة لا تنجس بملاقاة النجاسة ولو مع الرطوبة ، كما يظهر من تعليله فهو
مخالف للإجماع ، بل الضرورة من الدين ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١ و ٣.