على الحائض. وعن
حواشي التحرير : وأما حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب انه كالحيض. وعن
شارح النجاة : الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقا عدا المس
وربما يشعر به أيضا المحكي من عبارة الغنية والمعتبر والتذكرة.
فظهر لك حينئذ انه
لا ينبغي الإشكال في ذلك ، فما ينقل عن الروض من جواز دخولها المساجد مع أمن
التلويث من دون توقف على غسل ضعيف ، كالمنقول عن المعالم من جواز قراءة العزائم
خاصة من دون غسل ، وما عن ظاهر المجمع من جوازهما معا ، لما عرفت وتعرف ان شاء
الله فيما يأتي.
وأما غسل المس فلا
ينبغي الإشكال في أصل وجوبه على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك ، لعدم
قدح خلاف المرتضى رحمهالله في ذلك ، إما لمعلومية نسبه أو لغيره ، مع أنا لم نعرف له
موافقا قديما وحديثا ، ولذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف الإجماع ، فقال : « دليلنا
إجماع الفرقة ومن شذ منهم لا يعتد بقوله ». قلت : ويدل عليه مضافا الى ذلك الأخبار
الكثيرة التي كادت تكون متواترة ، بل قيل انها كذلك المشتملة على أنواع الدلالة
على المطلوب. ويأتي التعرض لذكرها في محله ان شاء الله ، لكن ليس فيها على كثرتها
ما يدل على الوجوب الغيري وعلى شرطية الصلاة أو غيرها عدا الرضوي [١] « إذا اغتسلت من
غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وان نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت
فاغتسل وأعد صلاتك » ومن هنا توقف في المدارك فقال : « لم أقف على ما يدل على ما
يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ولا مانع من ان يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة
والإحرام عند من أوجبهما. نعم ان ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه
[١] المروي في
المستدرك في الباب ـ ٨ ـ من أبواب غسل المس حديث ١.