للاعتقاد فتأمل.
نعم لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء.
وكذا لا يجوز في
الأكل والشرب دون غيرهما من إزالة الأوساخ واللطوخات ونحو ذلك إلا عند الضرورة
والمدار على تحققها ، ومنها العسر والحرج والتقية ونحو ذلك.
( ولو
اشتبه الإناء النجس بالطاهر )
( وجب
الامتناع عنهما )
في الشرب والطهارة
وغيرهما مما يشترط فيه طهارة الماء مع فرض الانحصار ، إجماعا محصلا ومنقولا في
الخلاف والمعتبر وغيرهما كما عن الغنية والتذكرة ونهاية الأحكام وبغير خلاف كما في
السرائر ، فحينئذ إن لم يجد غيرهما تيمم كالنجس المعين ، ويدل عليه مضافا إلى خبر
سماعة [١] عن الصادق عليهالسلام : « في رجل معه
إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال
يهريقهما ويتيمم » وموثقة عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما
قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ، ويتيمم » ونسبهما
في المعتبر إلى عمل الأصحاب ، وفي المنتهى ان الأصحاب تلقت هذين الحديثين بالقبول
، واستدل له مع ذلك كله في المعتبر بان يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة ، ولا
رجحان ، فيتحقق المنع ، وعن المختلف الاستدلال له أيضا بأن اجتناب النجس واجب ،
ولا يتم إلا باجتنابهما ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب ، وهذا منهما قاض بجريان
الحكم فيهما على القاعدة من غير احتياج إلى دليل خاص ، فيكون الدليل حينئذ مؤكدا ،
وربما ظهر من غيرهما خلافه.
فكان المهم حينئذ
تنقيح القاعدة لينتفع بها في غير المقام ، فنقول الإناء الطاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.