لها ذراعان ، ولذا
رجعت صورة التساوي معها إلى الخمسة مع أنها سبعة ، فعلم من ذلك أن الموظف لها
ذراعان ، فحيث تجتمع مع مقتضى السبعة ينبغي أن تجعل تسعة ، وحيث تجتمع مع مقتضى
الخمسة ينبغي ان يجعل ثلاثة ، لزيادة السبعة في الأول ذراعان ، ونقصان الثاني كذلك
، لا يقال ان رواية الفضلاء لا تدل على علو الجهة ، لأن أعلى الوادي لا يلزم أن
يكون في مهب الشمال ، لأنا نقول الظاهر أن المراد ذلك في آبار مكة ، وأعلى الوادي
فيها مهب الشمال ، نعم لا بأس بالرجوع لما قدره المشهور عند عدم معرفة حال الأرض
بالوجوه المتقدمة حتى يحصل الاطمئنان النفسي ، وهل علو القرار يكفي في الحكم
بالخمسة ولو قليلا ، فيكون مبنيا على التحقيق أولا؟ الظاهر أن المدار على صدق ذلك
عليه عرفا.
ولا يحكم بنجاسة
ماء البئر بمجرد قرب البالوعة ، سواء قلنا إنها لا تنجس إلا بالتغير أو بالملاقاة
، للأصل والإجماع منقولا بل ومحصلا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر محمد بن القاسم [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في البئر يكون
بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ، قال ليس يكره من قرب ولا من
بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » وبهذه الرواية تحمل الأخبار الأول
على الاستحباب ، وما تقدم في صحيحة الفضلاء من الدلالة على التنجيس بعدة وجوه من
المنطوق والمفهوم على رواية الكافي ، وبالمفهوم فقط على رواية غيره لا بد من
تأويله ، لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك ، ويظهر من بعضهم حمل النهي عن
الوضوء فيها على الكراهة ، وهو مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور ، وذلك
لأنه بعد حصول القدر المستحب كيف يكون مكروها ، نعم لو أردنا بقوله فيها وما كان
أقل من ذلك فلا تتوضأ منها أي أقل حتى من القدر المستحب أمكن أن يدعى ذلك ، مع ما
فيه من أن الظاهر منهم ان هذا التباعد استحبابي ، وانه لا كراهة في عدمه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٤.