في مجرى الوادي ،
والثاني كون الأرض رخوة ، وأما حيث تكون البئر أعلى فلا بأس ، وإذا كانت الأرض
صلبة فسبع ، وكذلك في صورة المحاذاة في سمت القبلة ، فإنه يكتفى بالسبع حتى لو
كانت الأرض رخوة ، والمراد بالعلو في كلامه علو الجهة لا علو القرار ، مع احتمال
إرادته ، لكنه بعيد ، سيما بعد الاستناد الى خبر الديلمي ، كما ستسمع إن شاء الله.
وكيف كان فحجة
المشهور الجمع بين قول الصادق عليهالسلام في مرسلة قدامة ابن أبي يزيد الجماز [١] قال : سألته « كم
أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وان
كان جبلا فخمس أذرع ، ثم قال : إن الماء يجري إلى القبلة ، إلى يمين ، ويجري عن
يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري
من يمين القبلة إلى دبر القبلة ». وقول الصادق عليهالسلام[٢] في خبر الحسن بن رباط سألته « عن البالوعة تكون فوق البئر؟
قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل
ناحية وذلك كثير » ووجه الاستدلال ان في كل من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا
من آخر ، فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما ، بمعنى أن مورد السبعة في الرواية
الأولى مقيدة بمورد الخمسة في الرواية الثانية ، والسبعة التي في الرواية الثانية
مقيدة بالخمسة التي في الرواية الأولى ، ولا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد ،
بل المستفاد من مجموع الروايتين ان السبعة لها سببان ، السهولية وفوقية البالوعة ،
والخمسة أيضا لها سببان ، الجبلية وأسفلية البالوعة ، ويحصل التعارض عند تعارض
الأسباب ، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر ، فلا بد من مرجح
خارجي حينئذ ، وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر ، ولعله بالنسبة
إلينا تكفي الشهرة في المرجح ، فيكون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.