يرجع إلى أنك لم
تخرجه ، أو أنه من قبيل تنجس البئر بنجاسة جديدة أخرى؟ الأقوى في النفس الأول ،
والأوفق بالضوابط الثاني ، وحينئذ يجب إما نزح الجميع أو مقدر تلك النجاسة.
( الخامس ) لا تجب
النية في النزح على القول بالنجاسة ، ولا يشترط وقوعه من مباشر مكلف ، بل يصح من
كل أحد ، لأنه من قبيل غسل النجاسة ، كما أن الظاهر بناء على القول بالتعبد أو
الاستحباب الاكتفاء بمجرد حصوله في الخارج ، فلا يحتاج الى التجدد إذا وقع ممن لا
يصح منه ذلك لو كان عبادة ، نعم لهم كلام في التراوح قد تقدم.
ويستحب أن يكون بين
البئر أو مطلق العين على وجه والبالوعة وهي مجمع نجاسات نفاذة كما يظهر من رواية
الكنيف [١] لا خصوص ماء النزح خمس أذرع بالذراع الهاشمية التي حدت بها
المسافة إن كانت الأرض صلبة جبلا ، أو كانت البئر فوق البالوعة قرارا ، وإن لم يكن
كذلك بان كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية أو كانت الأرض سهلة رخوة فسبع
كما في المعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير وغيرها ، بل في جامع المقاصد والمدارك
وكشف اللثام انه المشهور بين الأصحاب ، فتكون حينئذ الصور ستة ، لأن الأرض إما
سهلة أو صلبة ، وعلى كل منهما فالبئر أما أعلى قرارا من البالوعة ، أو بالعكس أو
متساويان ، فحيث تكون الأرض صلبة فالصور الثلاث خمس ، وإذا كانت سهلة فإن كانت
البئر أعلى قرارا فخمس أيضا ، والصورتان الباقيتان سبع ، وفي الإرشاد يستحب تباعد
البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة ، أو كانت البالوعة فوقها ، وإلا
فخمس ، ولا ريب في مخالفة هذه العبارة للمشهور ، إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة
، فتكون أربعة للسبع ، وصورتان للخمس ، هذا إن جعلنا لفظ أو على ظاهرها ، وإن قلنا
أن المراد منه الواو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.