responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 280

يرجع إلى أنك لم تخرجه ، أو أنه من قبيل تنجس البئر بنجاسة جديدة أخرى؟ الأقوى في النفس الأول ، والأوفق بالضوابط الثاني ، وحينئذ يجب إما نزح الجميع أو مقدر تلك النجاسة.

( الخامس ) لا تجب النية في النزح على القول بالنجاسة ، ولا يشترط وقوعه من مباشر مكلف ، بل يصح من كل أحد ، لأنه من قبيل غسل النجاسة ، كما أن الظاهر بناء على القول بالتعبد أو الاستحباب الاكتفاء بمجرد حصوله في الخارج ، فلا يحتاج الى التجدد إذا وقع ممن لا يصح منه ذلك لو كان عبادة ، نعم لهم كلام في التراوح قد تقدم.

ويستحب أن يكون بين البئر أو مطلق العين على وجه والبالوعة وهي مجمع نجاسات نفاذة كما يظهر من رواية الكنيف [١] لا خصوص ماء النزح خمس أذرع بالذراع الهاشمية التي حدت بها المسافة إن كانت الأرض صلبة جبلا ، أو كانت البئر فوق البالوعة قرارا ، وإن لم يكن كذلك بان كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية أو كانت الأرض سهلة رخوة فسبع كما في المعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير وغيرها ، بل في جامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام انه المشهور بين الأصحاب ، فتكون حينئذ الصور ستة ، لأن الأرض إما سهلة أو صلبة ، وعلى كل منهما فالبئر أما أعلى قرارا من البالوعة ، أو بالعكس أو متساويان ، فحيث تكون الأرض صلبة فالصور الثلاث خمس ، وإذا كانت سهلة فإن كانت البئر أعلى قرارا فخمس أيضا ، والصورتان الباقيتان سبع ، وفي الإرشاد يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة ، أو كانت البالوعة فوقها ، وإلا فخمس ، ولا ريب في مخالفة هذه العبارة للمشهور ، إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة ، فتكون أربعة للسبع ، وصورتان للخمس ، هذا إن جعلنا لفظ أو على ظاهرها ، وإن قلنا أن المراد منه الواو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست