البقباق قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « في البئر يقع
فيها الدابة أو الفأرة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء »
بل قد يقال إن الاستصحاب والنص والفتوى قاضية بعدم الاحتساب ، وما في خبر علي بن
حديد [١] عن بعض أصحابنا قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في طريق مكة ، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليهالسلام دلوا ، فخرج فيه
فأرتان ، فقال عليهالسلام : أرقه ، فاستقى
آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال عليهالسلام : أرقه ، فاستقى الثالث ، فلم يخرج فيه شيء ، فقال صبه في
الإناء ، فصبه في الإناء » يجب حمله على القول بالنجاسة على حياة الفيران.
( الرابع ) لا
عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ولو كان أخيرا ، وينبغي استثناء ذلك مما ينجس
البئر ، بل قد يقال أنها لا تطهر إلا بعد خروج الدلو من حاشيتها لا بانفصالها عنها
، فحينئذ لا يقدح ما يتساقط من الدلو الأخير لبقائها على النجاسة حكما ، لأنا نقول
وإن كان الظاهر طهارتها بانفصاله لتحقق العدد بذلك ، فيكون الدلو معدن النجس ،
والبئر معدن الطاهر ، نعم لا يقدح ما يتساقط منه ، للمشقة والعسر والحرج ولظواهر
الأخبار ، وعليه حينئذ لو وقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه فإنه حينئذ ينبغي
نزح المقدر ، لأن ذلك فرعه ، فلا يزيد عليه ، ومثله يجري في التراوح ، مع احتمال
القول بوجوب نزح الجميع كما يظهر من المنتهى ، لكونه من النجاسة الغير المنصوصة ،
والمسألة سيالة في كل تنجس بما له مقدر ، وربما يكون في رواية المطر [٢] إشارة إلى شيء
آخر ، فتأمل. بل يحتمل قويا الاجتزاء بإعادة نزحه ، لأنه بوقوعه رجع الى الحال
الأول الذي قبل إخراجه ، وإن كان لو وقع في بئر أخرى لأوجبنا له المقدر أو نزح
الجميع ، هذا كله لو وقع الدلو الأخير ، أما لو صب الأول أو الوسط فهل لا حكم لذلك
بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣ وفي الباب ـ ١٦ حديث ٣.