responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 278

لأنه ما دامت في البئر هي مؤثرة ذلك المقدر ، فيقع ذلك النزح عبثا ، وفي كشف اللثام نقل الاتفاق عليه في المنتهى ، والموجود فيه النزح إنما يجب بعد إخراج عين النجاسة ، وهو متفق عليه بين القائلين بالتنجيس ، وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى وجوب إخراج عين النجاسة أولا ، فلو كانت النجاسة مثلا شعر نجس العين فإنه يجب النزح حتي يعلم إنه ليس فيها شي‌ء منه ، ولو تعذر لم ينفع التراوح وبقيت معطلة ، ويحتمل أن يقال يمكن التمسك بأصالة عدم زيادتها على ما خرج ، فينزح حينئذ المقدر وتطهر البئر ، وأيضا مقتضى الأخبار حصول الطهارة باستيفاء المقدر مطلقا ، غاية ما قيدت تلك الإطلاقات بما لم يكن شي‌ء من النجاسة خارجا قبل النزح. فيبقى الباقي داخلا ، وفيه أن استصحاب النجاسة وأصالة عدم استيعاب ما فيها من النجاسة قاضية ببقاء النجاسة ، وما ذكرته من الإطلاق إنما هو مقيد بعدم الوجود لا بعدم الوجدان ، والظاهر أن هذا نوع فرع لا يخص القائلين بالنجاسة ، بل القائلين بالتعبد أيضا يأتي الكلام فيه على تأمل.

وربما ظهر من بعضهم أنه يمكن القول بوجوب إخراج النجاسة أولا على القول بالطهارة ، وفيه أنه لا معنى له ، بل ينزح حتى يزول التغيير ، فلا يقدح حينئذ بقاء النجاسة ، ومثل ما ذكرنا في الشعر النجس يجزي في سائر النجاسات إلا المستهلكة ، وعن الشهيد في الذكرى أنه ألحق بالشعر النجس شعر طاهر العين لمجاورته النجس مع الرطوبة ، واحتمل هو أيضا عدم طهارته في أصله ، فتأمل. فظهر مما ذكرنا أنه لا يحتسب شي‌ء مما يخرج به النجاسة من العدد ، لوجوب إخراج عين النجاسة سابقا ، واحتمل في كشف اللثام الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أول دلو واحتساب تلك الدلو من العدد ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، والظاهر أن مقصوده استغراق أول دلو عين النجاسة كلها ، لا فيما إذا بقي في البئر شي‌ء ، لكن قد عرفت أن الفتاوى مقيدة بما نقله عن المنتهى ، وأما الأخبار فهي مع ظهورها في أن مقدرها بعد إخراج عين النجاسة قد صرح به بعضها ، كرواية [١]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست