responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271

الاكتفاء بالمائة إذا ذهب بها النتن.

وأما القائلون بالنجاسة فالظاهر أن أقوالهم تنتهي إلى سبعة أو ثمانية بعد الاتفاق على أنه لا يطهر قبل زوال التغير ( الأول ) موافقة القائلين بالطهارة ، فيكتفون بنزح ما يزيل التغير سواء كانت النجاسة منصوصة أو غير منصوصة ، وسواء كان نصها نزح الجميع أو لا ، وسواء ساوى ما زال به التغيير المقدر أو زاد أو نقص ، وهو المنسوب للمفيد ، ونقل عن الشهيد اختياره في البيان وأبى الصلاح ، واختاره العلامة في المنتهى ، للأخبار المتقدمة الدالة على حصول طهر المتغير بنزحه المزيل لتغيره ، مع عدم تفصيلها بين ما له مقدر أو لا وبين ما مقدرة الجميع أولا ، بل في بعضها السؤال عما له مقدر مع الجواب عنه بأنه ان كان لم يغير فكذا ، وان غير فينزح حتى يزول التغيير ، وزاد في المنتهى في الاحتجاج بأن العلة هي التغير بالنص والدوران في الطريقة على مذهبنا ، وقد زال ، فيزول الحكم التابع ، ولانه قبل وقوع المغير طاهر ، فكذا بعده مع زوال التغيير ، والجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين ، وبان نزح الجميع حرج وعسر ، فيكون منفيا ، ولانه لو لم يكن زوال التغيير غاية لزم إما خرق الإجماع ، أو الفرق بين الأمور المتساوية بمجرد التحكم أو إلحاق الأمور المختلفة بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا ، والتالي بأقسامه باطل ، فالمقدم مثله ، بيان الملازمة أنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح ، وهو خرق الإجماع ، أو يطهر فاما بنزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار ، وهو خرق الإجماع أيضا ، وإما بنزح الجميع حالة الاختيار ، وبالزوال حالة الضرورة والعجز ، وهو الفرق بين الأمور المتساوية ، ضرورة تساوي الحالين في التنجيس ، أو بالجميع في الاختيار ، وبالتراوح عند الضرورة ، قياسا على الأشياء المعينة لنزح الجميع ، وهو قياس أحد المختلفين على الآخر ، ضرورة عدم النص الدال على الإلحاق ، أو نزح شي‌ء معين ، وهو خرق الإجماع ، ضرورة عدم القائل به من الأصحاب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست