وأما القائلون
بالنجاسة فالظاهر أن أقوالهم تنتهي إلى سبعة أو ثمانية بعد الاتفاق على أنه لا
يطهر قبل زوال التغير ( الأول ) موافقة القائلين بالطهارة ، فيكتفون بنزح ما يزيل
التغير سواء كانت النجاسة منصوصة أو غير منصوصة ، وسواء كان نصها نزح الجميع أو لا
، وسواء ساوى ما زال به التغيير المقدر أو زاد أو نقص ، وهو المنسوب للمفيد ، ونقل
عن الشهيد اختياره في البيان وأبى الصلاح ، واختاره العلامة في المنتهى ، للأخبار
المتقدمة الدالة على حصول طهر المتغير بنزحه المزيل لتغيره ، مع عدم تفصيلها بين
ما له مقدر أو لا وبين ما مقدرة الجميع أولا ، بل في بعضها السؤال عما له مقدر مع
الجواب عنه بأنه ان كان لم يغير فكذا ، وان غير فينزح حتى يزول التغيير ، وزاد في
المنتهى في الاحتجاج بأن العلة هي التغير بالنص والدوران في الطريقة على مذهبنا ،
وقد زال ، فيزول الحكم التابع ، ولانه قبل وقوع المغير طاهر ، فكذا بعده مع زوال
التغيير ، والجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين ، وبان نزح الجميع حرج
وعسر ، فيكون منفيا ، ولانه لو لم يكن زوال التغيير غاية لزم إما خرق الإجماع ، أو
الفرق بين الأمور المتساوية بمجرد التحكم أو إلحاق الأمور المختلفة بعضها ببعض
لمعنى غير معتبر شرعا ، والتالي بأقسامه باطل ، فالمقدم مثله ، بيان الملازمة أنه
حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح ، وهو خرق الإجماع ، أو يطهر فاما بنزح الجميع حالتي
الضرورة والاختيار ، وهو خرق الإجماع أيضا ، وإما بنزح الجميع حالة الاختيار ،
وبالزوال حالة الضرورة والعجز ، وهو الفرق بين الأمور المتساوية ، ضرورة تساوي
الحالين في التنجيس ، أو بالجميع في الاختيار ، وبالتراوح عند الضرورة ، قياسا على
الأشياء المعينة لنزح الجميع ، وهو قياس أحد المختلفين على الآخر ، ضرورة عدم النص
الدال على الإلحاق ، أو نزح شيء معين ، وهو خرق الإجماع ، ضرورة عدم القائل به من
الأصحاب.