responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 258

في خبر عمار : « ان أقل ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور ينزح منها دلو واحد » ‌وفي المعالم أن عمارا مشهود له بالثقة بالنقل ، منضما لقبول الأصحاب لروايته هذه وفي المنتهى أن عمارا فطحي والأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة انتهى. فيكون ذلك مخرجا له مما دل على حكم الطير ، وأما إلحاق الشبه به وان ظهر من جملة من الأصحاب لكنا لم نعثر على ما يقتضيه ، والاعتبار بنفسه لا يعتمد عليه ، ولا حظ ما قدمناه في الطير وتأمل.

وبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام كما في المقنعة والسرائر والتحرير والذكرى وغيرها ، وعن أبي الصلاح وابن زهرة إيجاب الثلاث ، واحتج الشيخ لما في المقنعة بخبر علي بن أبي حمزة [١] قال : سألته « عن بول الصبي الفطيم قال : دلو واحد » ‌وكأن الاستدلال بها مبني على إرادة غير المتغذي من الفطيم لعدم العامل بها في غير ذلك ، أو يتم بالأولوية فيه ، لكن مشكل بعدم العمل بالمنطوق ، فكيف يكون الأولى منه حجة ، وإيجاب نزح الجميع لموت الصبي من غير تفصيل لم نعثر على عامل به ، وما عن أبي الصلاح وابن زهرة ليس في الأخبار ما يدل عليه ، وإطلاق السبع في بعض كما تقدم سابقا ليس له جابر في المقام فتأمل جيدا.

وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا كما في التحرير والذكرى وظاهر المنتهى لخبر كردويه [٢] سألت أبا الحسن عليه‌السلام « عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال عليه‌السلام : ينزح منها ثلاثون دلوا » ‌وفي الوسائل رواه الصدوق بإسناده عن كردويه ، ولعله لرواية مثل هذين الشيخين العظيمين له سوغ العمل به ، وإلا فلا أعرف للعمل به جابرا لمجهولية كردويه ، ولو وجد الجابر له لأمكن الجواب عما أورد عليه ، بأن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست