إلحاقها أيضا مع
العقرب ، وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب ، وفي الوزغة دلو واحد ، والحق عدم
إلحاق شيء لعدم نجاستها لكونها لا نفس لها ، ولا دليل معتبر على التعبد إلا في
الوزغ ، وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب ، ولعله لدفع السمية
، وعليه يحمل ما ورد في العقرب [١] ترجيحا لما دل على أنه ما لا دم له لا يفسد [٢] فيمكن حمل ما ورد
على الاستحباب كما تسمعه في الفأرة.
والفأرة إذا لم
تتفسخ أو تنتفخ على وجه تقدم سابقا ، كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمعتبر
والذكرى وظاهر المختلف لصحيحة معاوية بن عمار [٣] سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث » وفي
التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وما في
بعض الأخبار [٤] من إيجاب السبع محمول على التفسخ ، والشاهد خبر أبي سعيد
المكاري [٥] وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، ولهذا الإطلاق نقل عن بعضهم
وجوب السبع مطلقا ، وعن ابن بابويه « انه ينزح لها دلو واحد فان تفسخت فسبع » ولم
نعرف له دليلا عليه [٦] وتقدم جملة من الكلام سابقا فلاحظ وتأمل.
وتطهر بنزح دلو
لموت العصفور وشبهه تقدم البحث سابقا في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على
موت الطير ، وأما العصفور فينزح له دلو ، كما في المقنعة والمعتبر والسرائر
والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى لقول الصادق عليهالسلام[٧]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار حديث ١ و ٢ و ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٦] لعل مستنده ما
أرسله كاشف اللثام عن الصادق عليهالسلام
« وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال عليهالسلام
: أرقه وفي الثاني فأرة فقال عليهالسلام
: أرقه ولم يخرج في الثالث فقال : صبه في الإناء » ( منه رحمهالله ).
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.