هذه الصحيحة على
ما لا نقول به من نزح الجميع لموت الكلب لا يخرجها عن الحجية في المقام ، أو
محمولة على ضرب مما نقول به بقرينة غيرها من الأخبار ، وما في صحيحة أبي أسامة [١] من الاكتفاء
بالخمس لوقوع الكلب والسنور والدجاجة والطير إذا لم يتغير طعم الماء أو تتفسخ ـ مع
انا لم نعرف عاملا به في المقام ومع ظهوره في الموت ـ مطلق مقيد بما ذكرنا ، وكونه
بالموت لم ينزح له خمس دلاء فلا يبقى للمطلق فرد يحمل عليه لا يعين الأول إذ ليس
أولى من العكس ، فالتحقيق انه حينئذ مطلق بالنسبة إلى واحد معارض بالنسبة إلى
الآخر ، ويرجح حينئذ بالشهرة وغيرها ، وبعبارة أخرى ان المقيدين معا معارضان له
مرجحان عليه فتأمل. وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق لفظ الدلاء الموجود في بعض المعتبرة [٢] وقال ابن إدريس :
إنه يجب نزح الأربعين لكونه مما لا نص فيه ، ومع نزح الأربعين للموت فللحي بطريق
أولى ، وهو متجه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، ولا فرق في الكلب بين كونه
سلوقيا وغيره للإطلاق ، ولا بين الوقوع والنزول ، بل مطلق المباشرة إلغاء لخصوصية
الوقوع ، ولان الظاهر منه التمام ، فالاكتفاء به لمطلق المباشرة يمكن أن يكون أولى
، ويدخل فيما ذكرنا الولوغ.
ويطهر بنزح خمس
لذرق الدجاجة الجلال كما في السرائر والتحرير وعن الشيخ في جملة من كتبه إطلاق لفظ
الدجاج ، ولعله بناء منه على نجاسته ، ويأتي ضعفه ان شاء الله تعالى ، ولذلك قيد
المصنف وابن إدريس بالجلال ، وهو المنقول عن سلار والمفيد ، وكيف كان فلم نعثر على
دليل له بالخصوص كما اعترف به جماعة من أصحابنا ، واحتمال الإلحاق بعذرة الإنسان
الرطبة فيجب خمس ، أو الجامدة فيجب عشرة بعيد ، فجعله من غير المنصوص متجه ،
وتحصيل الأولوية في المقام بالنسبة الى بعض النجاسات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢ و ٥ و ٦.