responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 254

إنما يكون من جهة النجاسة ، وقد بينا فساده ، أو يكون من جهة سلب الطهورية ، وقد عرفت أن ذلك قاض بالصحة ، أو يراد به بعض ما ذكرنا من الاثارة ونحوها ، وحينئذ يكون بمقتضى التعليل به أن يكون هو المنهي عنه حقيقة ، وهو أمر خارج عن الغسل لا يقتضي فساد الغسل ، بل مقتضى التعليل أن يكون الغسل صحيحا ، وإلا لعلل بعدم رفع الحدث به ، وأما على القول بان النزح للنجاسة فإن قلنا ان الموجب للنجاسة تمام الغسل. فحينئذ صح غسله وان تنجس بدنه بعد ذلك ، فيكون المرتمس حينئذ ارتماسة واحدة يرتفع حدثه وينجس بدنه ، وان قلنا أن النجاسة تحصل بمجرد وصول ماء الغسل اتجه القول بالفساد حينئذ ، لكن الأول هو الأقوى ، وفي المدارك أن الحقّ أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل ، فيجب حملها على نجاسة بدن الجنب أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة ، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحمأة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر ، وزوال النفرة الحاصلة من ذلك ، وهذا أقرب ، والله أعلم ، انتهى. وأنت خبير بأن الحمل الأول في غاية البعد لترك الاستفصال عن النجاسة لاختلاف مقاديرها ، فكيف يكتفى بالسبع ، والثاني أبعد لتظافر الأخبار وفتوى الأصحاب بمضمونها ، على أن جميع أخبار النزح أو أكثرها مختلفة إلا هذا ، فإنها كلها اتفقت على السبع ، نعم الأقرب ما قربه بناء على التحقيق السابق من كون البئر كالجاري ، والله أعلم.

ولوقوع الكلب وخروجه حيا كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى وظاهر المختلف وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن حمزة ، وعن النهاية والقاضي نسبته الرواية ، وفي الذكرى نسبته للشهرة ، ويدل عليه‌ صحيح أبي مريم [١] قال : حدثنا جعفر قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : « إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال عليه‌السلام : إذا وقع فيها ثم خرج منها حيا نزح منها سبع دلاء » ‌واشتمال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست