( الثاني عشر )
نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول أبي جعفر عليهالسلام[١] في خبر سليمان بن خالد : فيمن توضأ ونسي غسل ذكره « ثم
يعيد الوضوء ».
( والثالث عشر
والرابع عشر ) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب
والاستبصار في وجه ، لقول الصادق عليهالسلام[٢] : « إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء »
ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد.
( الخامس عشر )
قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليهالسلام[٣] : « كل غسل قبله
وضوء إلا غسل الجنابة » وفيه المناقشة السابقة.
( السادس عشر )
قبل الأكل وبعده كما عن النزهة ، قيل للأخبار ، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق
الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.
( السابع عشر )
بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وان كان قد استجمر كما في المدارك وعن النفلية
والبيان ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار [٤] « في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح
بثلاثة أحجار ، ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد
خرجت تلك الصلاة التي
[١] المروي في
الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩ راجع الوسائل.
[٢] المروي في
الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
[٣] المروي في
الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
[٤] المروي في
الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ بأدنى تغيير.