responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 233

من تصادم الحجتين ، والاحتياط لازم هنا لشغل الذمة واستصحاب النجاسة ، ولا قائل بالزيادة على الخمسين ، فتكون هي طريق اليقين ، وأما ما ذكره المفيد فلا دليل عليه سوى ما ستسمعه في القليل من الدم ، وأما ما ذكره المرتضى فقد يستدل له بخبر زرارة [١] قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام « بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك سواء ينزح منه عشرون دلوا » ‌وهو ـ مع انه لا دلالة فيه على ما ذهب اليه من الواحد الى العشرين ، ومشتمل على ما لا نقول به ـ مطلق مقيد بما سمعت ، على أنه محتاج الى جابر ، وهو مفقود ، ومقتضى ما سمعته من ابن إدريس وإطلاق غيره أنه لا فرق بين دم نجس العين وغيره ، واستظهر بعضهم العدم جمودا على الرواية ، بل يظهر منه الإشكال في غير دم الشاة ، وقد عرفت عدم انحصار الدليل في الرواية ، بل هو ما تقدم الشامل للجميع ، وغلظ النجاسة لا يصلح لان يكون مقيدا للإطلاق ، والمروي في صحيح علي بن جعفر ما بين ثلاثين إلى أربعين لا من ثلاثين إلى أربعين فكان الأنسب أن يذكر نفس المتن ، واحتمال ترادف العبارتين فيه كلام.

ويطهر بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه كما في السرائر بزيادة الشاة والغزال وابن آوى وابن عرس ، قال : « وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب » والظاهر منه إرادة ما أشبه كل واحد منها في مقدار الجسم ، ولعله تحمل عليه عبارة المصنف ، لكنه بعيد فيها لظهورها في إرادة شبه الكلب بل لعله الأولى لكونه المذكور في الرواية التي هي مستند الحكم ، فينبغي الاقتصار عليه ، لكن في المعتبر اقتصر على الكلب وشبهه ، قال : « ونريد بشبهه الخنزير والغزال » وأما السنور ففي أول كلامه اختار الأربعين ، لكنه في الأخير قال : « ولو عمل بالأقل جوازا وبهذه استظهارا جاز » وأشار بهذه إلى الأربعين ، وفي القواعد والتحرير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست