responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232

الآتية ، ولا دلالة فيها على ما ذكر ، والظاهر أن مدار الكثيرة بالنسبة إلى الدم نفسه لانه هو المتبادر من الفتوى ، فما قيل ان مدارها هنا بحسب الماء قلة وكثرة فقد يكون الدم كثيرا بالنسبة إلى بئر لقلته قليلا بالنسبة إلى أخرى لسعتها لا وجه له إلا وجه اعتباري لا يصلح لان يكون مستندا لحكم شرعي ، وكيف كان فما ذكره هو المشهور كما في الذكرى وكشف اللثام ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وفي السرائر « وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس العين أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا ، فحد أقل الكثير دم شاة خمسون دلوا ، والقليل منه وحده ما نقص من دم شاة فإن أكثر القليل عشر دلاء بغير خلاف ، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته فإنه ذهب الى ان لكثير الدم عشر دلاء ، والقليل خمس دلاء ، والأحوط الأول وعليه العمل » انتهى. وقد فهم منها في كشف اللثام نفي الخلاف عما نحن فيه وهو محتمل ، بل لعله الظاهر ، وعن المرتضى ان للدم ما بين دلو الى عشرين ، وعن الصدوق انه ينزح في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وهو خيرة المعتبر والمنتهى وعن المختلف واستحسنه في الذكرى ، وفي كاشف اللثام انه أقرب ، والأقوى الأول للإجماع المنقول عن الغنية المعتضد بنفي الخلاف والشهرة التي سمعت نقلها ، فهو أرجح من صحيحة علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهما‌السلام « في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما قال عليه‌السلام : ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » ‌على أن قوله ما بين ثلاثين الى آخره محتمل وجهين ، الأول التخيير ، والثاني تمام ما بينهما ، لا يقال حينئذ يكتفى بالعشرة كما قاله المفيد ، لأنا نقول إضافة البينية إلى الثلاثين ملحوظة ، ولا تحصل إلا بإحراز الثلاثين ، ومع الغض عن الأرجحية وإعراض الأصحاب عنها مع انها بمنظر منهم يحصل الشك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست