responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 226

قال : « ( السادس ) قوله ويمكن التمحل بان يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد. قلنا هذا التمحل واضح الفساد أيضا فإن إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكثرة من غير زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق بالهذر والهذيان الى سادات الأنام وأبواب الملك العلام عليهم أفضل الصلاة والسلام ، ومع ذلك كله فالمقيد الذي ادعاه غير موجود ، ولو ثبت وجوده لكان فيه غنية عن هذه التمحلات الواهية والتكلفات الباردة » انتهى.

وأنت خبير بان مثل هذا الكلام لا يناسب في جنب مثل العلامة آية الله في العالمين مع اعترافه بأنه تمحل ، وكان ما ذكره هذا المعترض هو وجه التمحل ، على أنه يمكن أن يقال إن العلامة أراد بالمقيد رواية عمرو بن سعيد بن هلال [١] الواردة في الحمار ، وذلك لانه لما كان الحمار والبغل وغيرهما داخلة في لفظ الدابة في صحيحة الفضلاء ثم أنه بين مقدار الدلاء في فرد من أفراد الدابة فله أن يقول إن هذا الحكم بيان للدلاء التي هي حكم الدابة ، لا سيما مع القطع بعدم إرادة الإطلاق للإجماع ، والحمل على تخصيص لفظ الدابة ليس بأولى مما ذكرنا ، بل هو أولى ، على ان المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل سمعت ما في الغنية من الإجماع على الخيل وشبهها أن الكر ينزح لجميعها ، فبمعونة ذلك يتجه ما تقدم ، أو يمكن فهم التقييد منها بطريق آخر بان يقال إن قوله حتى بلغت الحمار الى آخره يراد به اني بلغت لهذا ونحوه في الجسم من الحيوان ، فيدخل فيه الفرس والبقرة ، وكيف كان فلا ينبغي إساءة الأدب مع مثل العلامة مع اعترافه بالتمحل وإمكان توجيهه بما ذكرنا ، هذا كله مع ان عبارة المعترض لا تخلو من مناقشة واضحة للمتأمل كوضوح فساد ما بقي له من الاعتراضين.

وينزح سبعين دلوا إن مات فيها أي بعد أن وقع فيها ، والمراد به ما يشمل القتل وغيره ، ما صدق عليه إنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة ، نعم مقتضى تقييد المصنف بالموت فيها أنه لا يدخل في هذا الحكم الميت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست