عند الشيخ في كتابي
الأخبار لأن أبا بكر الحضرمي [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام « كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء
الصلاة ثم اغتسل » واحتمل كاشف اللثام تنزيله على إرادة السائل كيف يصنع إذا أجنب
وأراد النوم فقال له افعل ذلك ( ومنها ) وضوء الميت مضافا الى غسله ويأتي دليله ان
شاء الله تعالى. هذا كله فيما يستحب الوضوء له ، بقي الكلام.
( فيما
يستحب الوضوء منه )
وهو أمور : (
الأول ) الضحك في الصلاة ، لخبر زرعة [٢] عن سماعة سأله « عما ينقض الوضوء؟ فقال : الحدث تسمع صوته
أو تجد ريحه ، والقرقرة في الأثناء تصبر عليها والضحك في الصلاة والقي » وفي
المدارك : « القهقهة في الصلاة عمدا ». ولم أقف له على نص في ذلك ، وعن ابن الجنيد
: « ان من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه » :
كالمنقول عن أبي حنيفة من ان القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء ، إلا
انه لم يقيد كما قيد. وعلى كل حال فالإجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد ، وستسمع ان
شاء الله فيما يأتي الأخبار الحاصرة للاحداث التي توجب الوضوء ، وهذا ليس منها ،
ولعل عبارته محمولة على الإعادة استحبابا.
( والثاني والثالث
والرابع ) الكذب والظلم والإكثار من إنشاد الشعر الباطل ، لخبر زرعة [٣] عن سماعة « عن
نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه
[١] المروية في
الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦ بأدنى تغيير.
[٢] المروي في
الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب نواقص الوضوء حديث ١ وفي الوسائل القرقرة في
البطن إلا شيئا تصبر عليه.
[٣] المروي في
الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.