responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 203

فيه زبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير ». وفيه ـ بعد إمكان دعوى الإجماع المركب وتواتر الأخبار على خلافه فإن أخبار الطرفين حجة عليه ـ ان بين ما دل على اشتراط الكرية في الماء وبين أدلة المقام عموما من وجه والترجيح لهذه من وجوه كثيرة. ورواية الحسن بن صالح الثوري ـ مع انها ضعيفة السند به إذ قال الشيخ أنه زيدي بترى متروك الحديث فيما يختص به ، وموافقة للعامة ، ودلالتها بالمفهوم ـ محتملة لأن يراد بالركي المصانع التي ليست آبارا ، وهو وإن كان بعيدا إلا أنه لا مانع منه بعد مخالفته لما سمعته ، أو أن المراد به انه وان انقطع نبعها كما يتفق في بعض الأحيان. ومثله جار في عبارة الفقه الرضوي ، على أن دلالته أضعف من رواية الحسن وأما رواية أبي بصير فلعل المراد باشتراط الكثير من جهة خوف حصول التغير وهو قريب جدا. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم الركون لهذا المذهب لو صحت روايته وتعددت بعد إعراض الأصحاب فكيف وهي بهذه المكانة من الضعف في السند والقصور في الدلالة.

إذا عرفت ذلك فنقول انه على تقدير الطهارة فهل النزح واجب تعبدي أو مستحب؟ المشهور الثاني ، واليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، ويظهر منه في المنتهى الأول ، وربما نقل عن الشيخ في كتابيه أيضا لكن كلامه في الاستبصار غير صريح في ذلك ، بل ولا ظاهر ، وفي كشف اللثام أن كلامه في التهذيب صريح في النجاسة. وعلى كل حال فهو يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يراد بالوجوب التعبدي أنه واجب في ذمته وليس شرطا في الاستعمال عبادة كان أو غيره ، والظاهر أنه على هذا الوجه يكون الاستعمال موجبا له في الذمة وإلا فلا معنى للقول بالوجوب في نفسه. كما أن الظاهر كونه من الكفائي يراد منه نفس الوجود في الخارج ولو حصل من غير مكلف. وهذا الوجه وإن احتمله بعض محققي المتأخرين لكنه في غاية الضعف ، على أنه قال في المنتهى لم نسوغ الاستعمال قبله ( الثاني ) أن الاستعمال سواء كان عبادة أو غيره مشروط بالنزح شرعا ، وهو لا ينافي القول بالطهارة. وتظهر الثمرة مثلا فيما لو أصاب ثيابه منه شي‌ء‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست