responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 191

لكن لا يعلم أن هذا الحال أيهما ، فمع سبق العلم بحصول أحدهما لم يبعد التمسك باستصحابه ، وأما مع عدم العلم فيحتمل عدم جريان أحكام البئر ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.

ويحتمل القول بالجريان لصدق اسم البئر عليها فتأمل. وينبغي القطع بخروج الحفر التي تحفر قرب الماء فيكون فيه ماء لعدم صدق اسم البئر ، كما أنه ينبغي القطع بخروج العيون لذلك وأيضا قد يستفاد من قوله في التعريف لا يتعداها أن البئر متى أجريت بتصيير نهر لها ولو في باطن الأرض تخرج عن مسمى البئر. وهو كذلك لدخولها تحت الجاري ، نعم يشترط أن يكون جريانا معتدا به. واحتمال عدم منافاة صدق الجاري للبئر مدفوع بظهورها من جعل البئر قسيما للجاري وتخصيصه بأحكام له على حدة. والآبار المتواصلة ان تحقق فيها الجريان جرى عليها حكم الجاري وإلا كانت آبارا متعددة لا بئرا واحدا إن لم تتحد من سافل وأما لو كانت من سافل شيئا واحدا واختلف الحفر إليها من خارج فهل هي بئر واحد أو آبار متعددة؟ وجهان ، وعلى الثاني فهل نزحها بنزح الماء جميعه أو يكفي مقدار ماء بئر؟ لا يبعد الأول ، كما انه لا يبعد ذلك على الأول أيضا لاستصحاب النجاسة حتى ينزح الجميع ، ولو اتصلت بماء جار وان ركد عندها فالظاهر عدم إجراء الحكم البئر عليها اقتصارا على المتيقن لأصالة العدم ، بل وكذا الواقف الكر على اشكال.

وكيف كان فإنه ينجس بتغيره لونا أو طعما أو رائحة حسا بالنجاسة وفي المتنجس ما مر إجماعا مع كون التغير مستوعبا لجميع الماء أو خصوص المتغير ان لم يقطع التغير عمود الماء ، والا فالمتغير ، والسافل ان لم يكن مقدار كر على ما ستسمع من مذهب المتأخرين من ان حكم البئر حكم الجاري بالنسبة للطهارة والنجاسة. وهل ينجس بالملاقاة لأي نجاسة وان كانت أكرارا فيه تردد والأظهر التنجيس للإجماع المنقول في كلام جماعة من الفحول عليه بل في السرائر وعن غيرها نفى الخلاف فيه ، مع التصريح بأنه لا فرق بين قلة الماء وكثرته ، مضافا الى الإجماعات في مقدار النزح ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست