responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166

طاهرة فيه تزيل التغيير عنه فضلا عن الأجسام الساترة للتغيير أو المشكوك فيها انها من الساترة أو المزيلة. كل ذلك إذا لم يبق منه مقدار الكر وإلا فقد عرفت انه إذا بقي منه هذا المقدار ثم أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة طهر بمجرد زوال التغيير ان اكتفينا بمجرد الاتصال وإلا فبعد الامتزاج ، ومثله لو بقي مقدار الكر ثم قوي بماء قليل حتى زال التغيير. وكذلك لو أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة ثم القي عليه كر من خارج.

والحاصل انه لا يشترط زوال التغيير بما يطهر به من الماء كما صرح به بعضهم من غير نقل خلاف فيه ، وقول المصنف وغيره حتى يزول التغيير لا دلالة فيه على ذلك ، بل المقصود منه أنه ان كان زوال التغيير بإلقاء الكثير فليلق حتى يزول التغيير.

ولعل الاكتفاء بما ذكرنا لعموم مطهرية الماء مع عدم ظهور اشتراط ذلك من أحد ، مضافا الى نصهم على عدم حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه ونحوه من دون ملاقاة الكر ، ولم يشر أحد منهم الى اشتراط ذلك. هذا مع ما عرفت من انه مع الاتحاد بالكر تتوجه الملازمة المتقدمة سابقا ، ولا ينافي ذلك ما تقدم منا سابقا من ان عمومات مطهرية الماء مجملة بالنسبة إلى كيفية التطهر ، لكون المقام بالنسبة الى هذا الشرط ليس محل شك ، بل قد يدعى الإجماع على حصول الطهارة بإلقاء الكر دفعة مع الامتزاج وان زال التغيير بغير الماء المطهر فتأمل. وكيف كان فلم ينقل عن أحد الخلاف في عدم الطهارة فيما ذكره المصنف إلا عن يحيى بن سعيد في الجامع وعن العلامة في نهاية الأحكام أنه تردد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصة ، وفي المنتهى نقل الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد ولم ينسبه لأحد من أصحابنا ، نعم قال بعضهم أنه لازم لكل من قال بطهارة القليل بإتمامه كرا. وفيه نظر إذ قد يكون مأخذ تلك المسألة الرواية السابقة التي ادعي إجماع المؤالف والمخالف عليها وهي قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( متى بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا ) وعدم شمولها لمثل المقام ظاهر ، إذ أقصى ما تفيده ان بلوغ الكرية رافع ودافع لكن ذلك لا ينافي القول بأنه إذا تنجس الكر بنجاسة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست