ممازجا فلو وصل
بكر مماسة لم يطهر للتمييز المقتضى لاختصاص كل بحكمه ولو كان الملاقاة بعد الاتصال
ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير » وقال في الدروس : «
لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن
كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير » ثم قال : « لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع
مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى لا العكس. ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت
الواقف » وقال العلامة رحمهالله في القواعد : « لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس
بالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس » وقال المحقق الثاني في
شرح ذلك : « يشترط في هذا الحكم علو الجاري أو مساواة السطوح أو فوران الجاري من
تحت القليل إذا كان الجاري أسفل لانتفاء تقويمه بدون ذلك » وقال هذا المحقق بعد
قول العلامة رحمهالله : « وماء الحمام كالجاري إن كانت له مادة هي كر فصاعدا » « اشتراط الكرية في
المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بان يكون المادة أعلى أو أسفل ، لكن مع
اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ
المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية » قلت : ويظهر من الشهيد الثاني وبعض
من تأخر عنه عدم اشتراط شيء من استواء السطوح فيتقوى السافل بالعالي والعالي
بالسافل ، ويؤيده إطلاق النص والفتوى : أما النص ف قوله عليهالسلام ( إذا كان الماء
قدر كر لم ينجسه شيء ) وأما الفتوى فإنه أولا قد ذكروا حكم الكر من غير تقييد ،
وذكروا مسألة الغديرين وانه لو وصل بينهما بساقية اتحدا ولم يقيدوا أيضا ، وذكروا
مسألة اتصال القليل الواقف بالجاري وانه يتحد معه من غير تقييد بالاستواء ونحوه ،
وذكروا أيضا في نجاسة الجاري انه ينجس متى تغير ولو قطع التغير عمود الماء لم ينجس
ما فوق المتغير مطلقا ونجس ما تحته ان لم يبلغ كرا ، فإنه لو لا تقوي الأعلى
بالأسفل لنجس ما تحته سواء كان كرا أو لا لتحقق النجاسة في الملاصق للمتغير ،
والمفروض انه لا يتقوى بما تحته على فرض السفل فتأمل.