responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 157

ممازجا فلو وصل بكر مماسة لم يطهر للتمييز المقتضى لاختصاص كل بحكمه ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير » وقال في الدروس : « لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير » ثم قال : « لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى لا العكس. ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف » وقال العلامة رحمه‌الله في القواعد : « لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس » وقال المحقق الثاني في شرح ذلك : « يشترط في هذا الحكم علو الجاري أو مساواة السطوح أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل لانتفاء تقويمه بدون ذلك » وقال هذا المحقق بعد قول العلامة رحمه‌الله : « وماء الحمام كالجاري إن كانت له مادة هي كر فصاعدا » « اشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بان يكون المادة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية » قلت : ويظهر من الشهيد الثاني وبعض من تأخر عنه عدم اشتراط شي‌ء من استواء السطوح فيتقوى السافل بالعالي والعالي بالسافل ، ويؤيده إطلاق النص والفتوى : أما النص ف قوله عليه‌السلام ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء ) وأما الفتوى فإنه أولا قد ذكروا حكم الكر من غير تقييد ، وذكروا مسألة الغديرين وانه لو وصل بينهما بساقية اتحدا ولم يقيدوا أيضا ، وذكروا مسألة اتصال القليل الواقف بالجاري وانه يتحد معه من غير تقييد بالاستواء ونحوه ، وذكروا أيضا في نجاسة الجاري انه ينجس متى تغير ولو قطع التغير عمود الماء لم ينجس ما فوق المتغير مطلقا ونجس ما تحته ان لم يبلغ كرا ، فإنه لو لا تقوي الأعلى بالأسفل لنجس ما تحته سواء كان كرا أو لا لتحقق النجاسة في الملاصق للمتغير ، والمفروض انه لا يتقوى بما تحته على فرض السفل فتأمل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست