responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 155

على نحو ما يرفع بالقليل ، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا ، وكلما كان كذلك يجري عليه الحكم. وكان السبب في ذلك ان احتمال الكرية فيه كافية في حفظ طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة ، ولكن لا يكفي ذلك في الأحكام المتعلقة بالكر المعلوم انه كر كالتطهر به من الأخباث بوضع المتنجس في وسطه ونحو ذلك. فليست أحكام الكر موافقة للأصل من جميع الوجوه ، وستسمع في آخر البحث احتمال جواز التطهير به من الخبث على نحو الكر فتأمل.

فنقول : قد أطلق كثير من الأصحاب ككثير من الأخبار أن مقدار الكر من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة من غير تعرض لشي‌ء من كون سطوح الماء متساوية أو مختلفة ، وعلى تقدير الاختلاف فهل على طريق التسنم أو الانحدار؟ وليس في الأخبار ما يمكن ان يتصيد منه بعض أحكام هذه المسألة غير أخبار الحمام بناء على اشتراط الكرية في المادة ، فإنه يستفاد منها حينئذ ان السافل يتقوم بالكثير العالي ، وبناء على الاكتفاء بكرية المجموع يستفاد منه حينئذ ان السافل والعالي إذا كانا مقدار كر من الماء يكفي ذلك في عدم قبول النجاسة ، لكن يبقى الأمر دائرا في ان كلا من السافل والعالي يتقوم بالآخر أو انه يخص ذلك بالسافل دون العالي. هذا كله ان قلنا بجريان حكم ماء الحمام على غيره من المياه. وفيه بحث تقدم في ماء الحمام. وكيف كان فالعمدة هو استظهار شمول قوله عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » [١] وعدم شموله ، وهو مبنى على معرفة وحدة الماء وتعدده. والظاهر ان كثيرا من أبحاث المسألة مختصة بالماء للحوقها له من حيث المائية دون المائعية [٢].


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق.

[٢] كمسألة تقوى السافل بالعالي وبالعكس فإنها لا تجري في غير الماء ، نعم قد يبحث عنه بالنسبة إلى اختلاف السطوح في باقي المائعات من جهة الطهارة والنجاسة ، وهي ليست مبنية على التعدد والوحدة ، بل هي مبنية على الملاقاة وعدمها ، وذلك كما لو فرضنا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست