responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 153

وأما الإجماع المنقول فهو بناء منه على ان خروج معلوم النسب غير قادح ، وهو لا يتم على طريقتنا ، مع انه رده في المعتبر « بانا لم نقف على هذا في شي‌ء من كتب الأصحاب ولو وجد كان نادرا ، بل ذكره المرتضى وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه. ودعوى مثل هذا إجماعا غلط ، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول المعصوم عليه‌السلام فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة » والشهيد في الذكرى « بأنه لا إجماع لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط » وقال فيها أيضا « وخلاف الشيخ في المبسوط بطهورية المستعمل إذا بلغ كرا على التنزل لبنائه على ما سبق من التردد وبناه في الخلاف على ذلك أيضا » قلت قد سمعت عبارة الخلاف والذي نقله في السرائر عن الشيخ في المستعمل خال عن البناء المذكور ، بل هو ظاهر فيما ادعاه والله أعلم.

وأما الاستدلال بالملازمتين السابقتين ففي الأولى منهما انه لا مانع من الحكم بالطهارة للأصل أو بالإجماع ونحو ذلك ، مع ان الالتزام به ليس من المنكرات فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة ، فهو لا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس ، فيكون حاله حال المشكوك في كريته إذا لاقته النجاسة على وجه قوي ، لأنه كما ان الكرية شرط وقد شك فيها فكذلك الطهارة شرط وقد شك فيها ، مع إمكان الفرق بينهما بان الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة. والحاصل ان تم هذا الفرق ارتفعت الملازمة وإلا كان الالتزام به غير منكر فتأمل. وأما الملازمة الثانية فمع كونها قياسا ومع الفارق في كثير من صور المسألة قد دلت الأدلة على أحدهما دون الآخر ، فيبقى الاستصحاب فيه محكما. وأنت خبير ان الذي يقتضيه ما سمعت من الأدلة عدم الفرق بين كون المتمم ماء طاهرا أو نجسا أو نجاسة كالبول ونحوه ، ولا بين كون النجاسة مغيرة للماء القليل ثم زالت وبين كون نجاسته بالملاقاة من دون تغيير فتأمل.

وما كان من المحقون مجتمعا مقدار كر فصاعدا لا ينجس بشي‌ء من النجاسات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست