responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 152

فاذن الرواية ساقطة » انتهى. والظاهر منهم تسليم دلالتها وانها فرق بينها وبين الوارد من طرقنا كما صرح به بعضهم ، وهي « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » [١] لظهورها في عدم القبول بعد كونه كرا ولا ملازمة بينهما. ومن هنا تتجه المناقشة فيقوى كلام ابن إدريس ، وذلك لان الرواية وان كانت مرسلة إلا انها قد رواها من لا يطعن في روايته كالمرتضى مع العمل بها وهو لا يعمل باخبار الآحاد والشيخ في الخلاف فإنه قال في الماء المستعمل في الكبرى إذا بلغ كرا بعد أن ذكر عدم جواز استعماله وان بلغ للاستصحاب قال : « ويمكن ان يقال إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الأخبار [٢] والآيات [٣] المتناولة لطهارة الماء وما نقص عنه أخرجناه بدليل ، وب قولهم عليهم‌السلام [٤] : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) انتهى ، فان الظاهر من قوله وبقولهم عليهم‌السلام الى آخره انه معطوف على قوله لظاهر الأخبار ، مع ان ابن إدريس لا ينبغي الطعن في نقله ، وعدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود. وأيضا فقد نقل هو إجماع أصحابنا إلا ممن عرف نسبه على طهارة القليل بإتمامه كرا فيكون جابرا للرواية أيضا. ولا ريب في أن ذلك كله يسوغ العمل بمثل هذه الرواية ، مع انه لا معارض لها حقيقة إلا الاستصحاب ومثله لا يعارض مثلها. فالمتجه حينئذ المناقشة في دلالتها بان يقال ان الظاهر منها ان المراد بها انه لم يحمل خبثا مبتدأ. والمراد ببلوغه ليس بعد تحمل الخبث ، فيكون معناها هو معنى الرواية المشهورة انه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء ، ومن هنا احتمل بعضهم أن توهم ابن إدريس في نقله إجماع المؤالف والمخالف على الرواية السابقة تخيله انهما بمعنى واحد. قلت وهو الظاهر سببا ومعنى فتأمل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ و ٢ و ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق.

[٣] وهي آية ١١ ـ من سورة الأنفال. وآية ـ ٥٠ ـ من سورة الفرقان وغيرهما.

[٤] وهو مروي عن النبي لا عن الأئمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست